للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلم يَقَعْ به (١) السَّهْمُ حتَّى ارتَدَّ؛ فلا ضَمانَ عليه، وفي دية (٢) الجُرْحِ رِوايَتانِ:

إحداهما: حالَ الإصابة. والثَّانيةُ: حالَ السِّرايَة.

وهَل الاِعْتِبارُ في القتل بحال (٣) الرَّامِي، أوْ بحالِ الإصابة؟ فيه وَجْهانِ، قال في (٤) «الرعاية»: والأَوْلَى أنَّ كلَّ جِنايَةٍ تُهدَرُ ابتِداءً تُهدَرُ دَوامًا، وإنْ تغيَّرَ الحالُ بعدُ، وما ضُمِنَ ابْتِداءً ضُمِنَ دَوامًا.

ويُعتَبَرُ المِقْدارُ بالآخِرَة، فلو تَبدَّلَ حالُ الرَّامِي والمَرْمِيِّ بَينَ الإصابة (٥) والرَّمْيِ؛ فلا قَوَدَ حتَّى يَكمُلَ حالُها في الطَّرَفَينِ، وفي تَحمُّلِ العَقْلِ؛ يُعتَبَرُ الطَّرَفانِ والواسِطةُ.

وإذا كان المَرمِيُّ مَضمونَ الدَّم في الطرفين (٦)؛ اعْتُبِرَ الضَّمانُ بالآخِرة.

وإنْ كان مضمونًا حِينَ الرَّمْيِ دُونَ الإصابة؛ فَهَدرٌ، وإنِ انْعَكَسَ؛ ضَمِنَ حالَ الإصابة.


(١) قوله: (به) سقط من (م).
(٢) قوله: (وفي دية) في (م): في ردته.
(٣) في (م): بالقتل بحالة.
(٤) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن).
(٥) قوله: (والمرمي بين الإصابة) سقط من (ن).
(٦) قوله: (وفي تحمل العقل يعتبر الطرفان والواسطة … ) إلى هنا سقط من (م).