(٢) في (ظ): قتل. (٣) في (م): إسناده. وينظر: المغني ٨/ ٢٧٤. (٤) في (م): القاضي. (٥) في (م): السلماني. (٦) أخرجه الدارقطني (٣٢٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩١٧)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته»، وأخرجه من وجه آخر بلفظ: «أقاد مسلمًا قتل يهوديًا»، وفي لفظ: «أقاد مسلمًا بذمي»، والأسلمي متروك الحديث، وأعله الدارقطني والبيهقي بالإرسال قال الدارقطني: (والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ﷺ، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله). (٧) أثر علي سبق تخريجه ٩/ ١٠١ حاشية (٥)، وأما أثر ابن عباس ﵄ فهو حديث مرفوع، أخرجه الدارقطني (٣٢٥٢)، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١٥٩٣٩)، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد»، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه جويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف، وقال الذهبي: (تركوه)، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، قاله النسائي وغيره. ينظر: الكاشف ١/ ٢٩٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧. (٨) في (م): أو الذمي. (٩) في (م): والعبد.