للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد رَوَى البَيْلماني (١): «أقاد مسلِمًا بذِمِّيٍّ»، قيل (٢): قال أحمدُ: لَيسَ له إسناد (٣)، وقال أيضًا (٤): هو مُرسَلٌ، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: البَيْلماني (٥) ضعيفٌ إذا أسْنَدَ؛ فكَيفَ إذا أرْسَلَ (٦).

(والْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ)؛ لقَولِ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ: «لا يُقتَلُ حرٌّ بعبدٍ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (٧)، ولأِنَّهما شَخْصانِ لا يَجْري بَينَهما القِصاصُ في الأطراف السَّليمةِ، فلم يَجِبْ في النَّفس؛ كالأُبوَّة، ولأِنَّه مَنقوصٌ بالرِّقِّ، فلم يُقتَلْ به الحُرُّ؛ لِرُجْحانِه عليه بوَصْفِ الحرِّيَّة.

(فَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ، وَالذِّمِّيِّ (٨) الحُرِّ أَوِ العَبْدِ (٩)


(١) في (م): السلماني.
(٢) في (ظ): قتل.
(٣) في (م): إسناده. وينظر: المغني ٨/ ٢٧٤.
(٤) في (م): القاضي.
(٥) في (م): السلماني.
(٦) أخرجه الدارقطني (٣٢٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩١٧)، من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر أن رسول الله قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته»، وأخرجه من وجه آخر بلفظ: «أقاد مسلمًا قتل يهوديًا»، وفي لفظ: «أقاد مسلمًا بذمي»، والأسلمي متروك الحديث، وأعله الدارقطني والبيهقي بالإرسال قال الدارقطني: (والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله).
(٧) أثر علي سبق تخريجه ٩/ ١٠١ حاشية (٥)، وأما أثر ابن عباس فهو حديث مرفوع، أخرجه الدارقطني (٣٢٥٢)، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١٥٩٣٩)، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس ، أن النبي قال: «لا يقتل حر بعبد»، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه جويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف، وقال الذهبي: (تركوه)، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، قاله النسائي وغيره. ينظر: الكاشف ١/ ٢٩٨، تنقيح التحقيق ٤/ ٤٦٧.
(٨) في (م): أو الذمي.
(٩) في (م): والعبد.