للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّيِّ)؛ لأِنَّ المرتدَّ كافِرٌ، فيُقتَلُ بالذِّمِّيِّ كالأصليِّ؛ ولأنَّ (١) المرتَدَّ أسْوَأُ حالاً من الذِّمِّيِّ؛ لأِنَّه مُهدَرُ الدَّم، بخِلافِ الذِّمِّيِّ.

فَعَلَى هذا: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يَبْقَى على رِدَّتِه، أوْ يَعودَ إلى الإسلام، ونَبَّهَ عَلَيهِ بقَولِه: (وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ، نَصَّ عَلَيْهِ (٢)؛ لأِنَّ الاِعْتِبارَ في القِصاص بحالِ الجِنايَة، وحالةُ المرتدِّ والذِّمِّيِّ سَواءٌ بالنِّسبة إلى نَفْسِ الكُفْر.

(وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) مطلقًا (٣)، في قَولِ أكثرِ العلماء، منهم عمرُ (٤)، وعُثْمانُ (٥)،


(١) في (م): لأن.
(٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٢٥.
(٣) قوله: (مطلقاٌ) سقط من (م).
(٤) روي عن عمر من أوجه منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٠)، بسند صحيح عن النزال بن سبرة: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: «أن اقتلوه به»، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: «حتى يجيء الغضب» قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: «أن لا تقيدوه به»، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. وأخرجه بمعناه محمد بن الحسن في الحجة (٤/ ٣٥٥)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٧/ ٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٢٨)، عن إبراهيم النخعي: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة … ، وهو منقطع بين إبراهيم وعمر .
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٩)، من طريق ليث، عن مجاهد، قال: «قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فهمَّ أن يقيده»، فقال له زيد بن ثابت: «أتقيد عبدك من أخيك»، فجعل عمر ديته. وليث بن أبي سليم ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر .
(٥) أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (١٠/ ٢٢٣)، ورواه عنه أحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (١/ ٣١١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني (٣٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٣١)، عن ابن عمر : أن رجلاً مسلمًا قتل رجلاً من أهل الذمة عمدًا، فرفع إلى عثمان: فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم»، وإسناده صحيح، قال ابن حزم: (هذا في غاية الصحة عن عثمان).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٥)، عن الحسن، قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديًّا أو نصرانيًّا، قال: «لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدًا»، والحسن روايته عن عثمان مرسلة.