(٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٢٥. (٣) قوله: (مطلقاٌ) سقط من (م). (٤) روي عن عمر ﵁ من أوجه منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٠)، بسند صحيح عن النزال بن سبرة: أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الحيرة فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: «أن اقتلوه به»، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: «حتى يجيء الغضب» قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: «أن لا تقيدوه به»، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. وأخرجه بمعناه محمد بن الحسن في الحجة (٤/ ٣٥٥)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٧/ ٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٢٨)، عن إبراهيم النخعي: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة … ، وهو منقطع بين إبراهيم وعمر ﵁. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٠٩)، من طريق ليث، عن مجاهد، قال: «قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فهمَّ أن يقيده»، فقال له زيد بن ثابت: «أتقيد عبدك من أخيك»، فجعل عمر ديته. وليث بن أبي سليم ضعيف، ومجاهد لم يدرك عمر ﵁. (٥) أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (١٠/ ٢٢٣)، ورواه عنه أحمد كما في أحكام أهل الملل للخلال (١/ ٣١١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني (٣٢٨٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٣١)، عن ابن عمر ﵄: أن رجلاً مسلمًا قتل رجلاً من أهل الذمة عمدًا، فرفع إلى عثمان: فلم يقتله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم»، وإسناده صحيح، قال ابن حزم: (هذا في غاية الصحة عن عثمان). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٥)، عن الحسن، قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديًّا أو نصرانيًّا، قال: «لا يقتل مسلم بكافر، وإن قتله عمدًا»، والحسن روايته عن عثمان مرسلة.