للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو هَلَكَ الجاني مِنْ غَيرِ فِعْلٍ؛ لم يَبرَأْ مِنْ الجناية، فلو مات قَبْلَ تكليفه؛ فحقُّه من القَوَدِ إرْثٌ.

وقيل (١): يَسقُطُ إلى الدِّيَة؛ كما لو مات المسْتَحِقُّ الغائبُ وجُهِلَ عَفْوُه، قاله (٢) في «الرِّعاية».

(وَإِنِ اقْتَصَّا مِمَّنْ لَا تَحْمِلُ دِيَتَهُ (٣) الْعَاقِلَةُ) كالعبد؛ (سَقَطَ حَقُّهُمَا (٤) وَجْهًا وَاحِدًا)؛ لأِنَّه لا (٥) يُمكِنُ إِيجابُ دِيَته على العاقلة، فلم يكُنْ إلاَّ سقوطه (٦).


(١) في (ظ): قيل ..
(٢) في (م): فما له.
(٣) في (م): لا يحمل دية.
(٤) قوله: (حقهما) سقط من (م).
(٥) قوله: (لا) سقط من (م).
(٦) في (م): بسقوطه.