للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنْ عَلِمَ الحاكِمُ دُونَ الوليِّ؛ فالضَّمانُ على الحاكِم وحْدَه؛ كالسَّيِّد إذا أمَرَ عبدَه الأعْجَمِيَّ الذي لا يَعرِفُ تحريمَ القَتْل به.

وإنْ كانا عالِمَينِ؛ ضَمِنَ الحاكِمُ فقطْ.

وإنْ كانا جاهِلَينِ؛ فقِيلَ: الضَّمانُ على الحاكم، وقِيلَ: على الوليِّ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وقِيلَ: يَضْمَنُه السلطان (١)، إلاَّ أنْ يَعلَمَ المقتَصُّ وحدَه بالحمل (٢) فيَضمَنُ.

(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ الذِي مَكَّنَهُ (٣) مِنْ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه مكَّنَه من الإتْلاف، فاختَصَّ الضَّمانُ به؛ كما لو أمر (٤) عبدَه الجاهِلَ بتحريمِ القَتْل (٥)، فعلى هذا: هل الغُرَّةُ في بَيتِ المال، أوْ ماله (٦)؟ فيه رِوايَتانِ.

فرعٌ: قال في (٧) «الرِّعاية»: فإنْ قَتَلَها، فتلف (٨) جنينُها؛ ضَمِنَه السُّلطانُ الممَكِّنُ منها بغُرَّة (٩)، وعنه: في بَيتِ المال.

فإنْ رَمَتْه حيًّا، فمات بذلك؛ وَجَبَتْ دِيَتُه، أوْ قِيمتُه إنْ كان قِيمِيًّا من بَيتِ المال، وعنه: من عاقِلَتِه، وقِيلَ: يَضمَنُه قاتِلُها، وقِيلَ: إنْ عَلِمَ وحدَه بالحمل.


(١) قوله: (السلطان) سقط من (م).
(٢) في (م): بالحمل وحده.
(٣) في (م): يمكنه.
(٤) قوله: (أمر) مكانه بياض في (م).
(٥) زاد في (ظ): به.
(٦) في (ن): مما له.
(٧) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن).
(٨) في (م): وتلف.
(٩) في (م): بغير.