للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنْه: في القَوَد إنْ كان الجُرحُ لا قَوَدَ فيه لو بَرِئَ.

وعَنْهُ: لا يَصِحُّ عن الدِّية (١).

وفي «الترغيب»: وجهٌ يَصِحُّ بلَفْظِ الإبراء (٢) لا الوصيَّةِ.

وفيه تخريجٌ في السِّراية في النَّفس روايات: الصِّحَّةُ وعَدَمُها، وثالِثُها: يَجِبُ النِّصفُ؛ بِناءً على أنَّ صحَّةَ العَفْو لَيسَ بوصيَّةٍ، ويَبقَى ما قابَلَ السِّراية لا يَصِحُّ الإبراءُ منه، واختار (٣) ابنُ أبي موسى: صحَّتَه في العمد، وفي الخطأ من ثُلُثه.

فعلى الأوَّل: إنْ قال عَفَوْتُ عن الجناية وما (٤) يَحدُثُ منها؛ فلا قِصاصَ في سِرايَتِها، ولا دِيَةَ؛ لأِنَّه إسْقاطٌ للحقِّ بعدَ انْعِقادِ سببِه.

وعنه: إنْ ماتَ مِنْ سِرايَتها؛ لم يَصِحَّ العَفْوُ؛ لأِنَّها وصيَّةٌ لقاتلٍ.

ولا يُعتَبَر خروجُ ذلك (٥) من الثُّلث، نَصَّ عليه (٦)؛ لأِنَّ الواجِبَ القَوَدُ عَينًا، أوْ أحدُ شيئَينِ، فما تعيَّن (٧) إسْقاط أحدهما.

وعنه: يصحُّ ويُعتبَر من الثُّلث؛ كبقيَّةِ ماله.

(وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الدِّيَةِ، أَوْ وَصَّى (٨) لَهُ بِهَا؛ فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ؛ هَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن):


(١) زيد في (م): بلفظه الوصية؛ لأن الحق له، وعنه: لا يصح عن الدية.
(٢) قوله: (بلفظ الإبراء) في (م): بلفظه، وقوله: (الإبراء) سقط من (ن).
(٣) في (م): فيه اختاره.
(٤) في (م): أو ما.
(٥) قوله: (ذلك) سقط من (م).
(٦) ينظر: الكافي ٣/ ٢٨١.
(٧) في (م) و (ن): يعين. وعبارة الكشاف: فلم يتعين.
(٨) في (م): أوصى.