للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّه (١) أبرأه مِنْ حقٍّ على غَيرِه؛ لأِنَّ الدِّيةَ الواجبةَ على العاقلةِ غيرُ واجبةٍ على القاتل، والجِنايَةَ المتعلق (٢) أرْشُها برقبة (٣) العبدِ غيرُ واجبةٍ عليه، بل مُتعلِّقةٌ بملكِ السَّيِّد.

(وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ وَالسَّيِّدَ؛ صَحَّ)؛ لأنَّه (٤) أبْرَأَهما من حقٍّ (٥) عليهما؛ كالدَّين الواجِبِ عَلَيهِما، وفي «الرِّعاية» وَجْهٌ، وفي «الفروع» وغيره (٦): يَصِحُّ إبْراءُ عاقِلةٍ إنْ وجَبَت الدِّيةُ للمَقتولِ؛ كإبراء سيدٍ (٧)؛ كعَفْوِه عنها، ولم يُسَمِّ المُبْرَأَ.

تنبيهٌ: إذا قال المجْروحُ لِمَنْ عليه (٨) قَوَدٌ في نَفْسٍ، أوْ طَرَفٍ، أوْ جرحٍ (٩): أبْرَأْتُكَ وحلَّلْتُك (١٠) مِنْ دَمِي، أوْ قتلي (١١)، أوْ وَهَبْتُكَ ذلك، ونحوَه مُعلَّقًا بموته؛ صحَّ (١٢)، فلو بَرِئَ بَقِيَ حقُّه، بخِلافِ عَفَوْتُ عنك.

ولو قال لِمَنْ عليه قَوَدٌ: عَفَوْتُ عن جِنايَتِكَ، أوْ عَنْكَ؛ بَرِئَ مِنْ قَوَدٍ ودِيةٍ، نَصَّ عليه (١٣).


(١) في (م): لأن.
(٢) في (م): المتعلقة.
(٣) في (م): برقبته.
(٤) في (م): لأن.
(٥) قوله: (من حق) في (م): مما.
(٦) قوله: («الفروع» وغيره) في (م): غيره.
(٧) في (م): السيد.
(٨) في (م): له.
(٩) قوله: (أو جرح) سقط من (م).
(١٠) في (ن): أو حللتك.
(١١) في (ن): قتل.
(١٢) قوله: (صح) سقط من (م).
(١٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤١١.