للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حاجته» رواه أبو داود والتِّرمذي (١). وقيل: بقدر الوضوء والسَّعي، وفي «التَّبصرة»: بقدر حاجته ووضوئه، زاد الحَلْوانِيُّ: وصلاة ركعتين، وهذا كلُّه إذا سُنَّ تعجيلها، ولأنَّ الأذان شُرِع للإعلام، فيسنُّ تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحبُّ تأخيرها في غيرها، وكذا كل صلاة، فيسنُّ تقديمها؛ لعموم النَّص.

وظاهره: أنَّه لا تُستَحَبُّ الرَّكعتان قبلها في الظَّاهر عنه، ولا يُكرَه فعلُهما قبلها في المنصوص (٢).

وعنه: يسنُّ؛ للحديث الصحيح (٣).

وعنه: بين كل أذانين صلاة، قاله ابن هُبَيرة في غير المغرب.

(وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ)، سواءً كان جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ (٤)، (أَوْ قَضَاءِ فَوَائِتَ؛ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا)، جزم به أكثر الأصحاب؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ جمع بين الظُّهر والعصر بعرَفةَ، وبين المغرب والعشاء بمُزدَلِفةَ، بأذانٍ وإقامتَين» رواه مسلم (٥).

وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يؤذِّن لكلِّ واحدة منهما ويقيم، قال في «الشَّرح»: وهو مخالِف (٦) للسُّنَّة الصَّحيحة.

وعنه: إن جمع بينهما بإقامة فلا بأس، وهو الذي في «الشَّرح»، وخصَّه


(١) سبق تخريجه ١/ ٤٦٢ حاشية (٣).
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠٤، مسائل عبد الله ص ٩٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٤٣٠.
(٣) وهو حديث عبد الله المزني ، عن النبي قال: «صلوا قبل صلاة المغرب»، أخرجه البخاري (١١٨٣)، وأخرج البخاري (٦٢٥) من فعل الصحابة كذلك، وبوَّب عليه: (باب: كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة).
(٤) في (و): وتأخير.
(٥) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وهو حديث جابر في صفة الحج.
(٦) في (و): ومخالف.