للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو بكرٍ.

(وَإِنْ عَادَتْ سِنُّ (١) الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَصِيرَةً، أَوْ مَعِيبَةً؛ فَعَلَى الْجَانِي أَرْشُ نَقْصِهَا) بالحساب، ففي نصفِها نصفُ دِيَتها، وإنْ عادَتْ والدَّمُ يَسِيلُ منها، أوْ مائلةً عن مَحلِّها؛ ففيها حُكومةٌ.

وإنْ قَلَعَ سنَّ كبيرٍ؛ فله القَوَدُ في الحال؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ عَودِها.

وإنْ قَلَعَ سِنًّا فاقْتُصَّ منه، ثُمَّ عادَتْ سِنُّ (٢) المجْنِيِّ عليه، فَقَلَعَها الجاني ثانيةً؛ فلا شَيءَ عليه؛ لأِنَّ سِنَّ المجْنيِّ عليه لَمَّا عادَتْ وَجَبَ للجاني عليه دِيةُ سنِّه، فلمَّا قَلَعَها وَجَبَ على الجاني دِيَتُها للمَجْنِيِّ عليه، فقد وَجَبَ لكلٍّ منهما دِيَةُ سِنٍّ، فيَتقاصَّانِ.

مسألةٌ: تُؤخذ (٣) المكسورةُ بالصَّحيحة، وهل له أرْشُ الباقي؟ فيه وَجْهانِ.


(١) في (م): من.
(٢) في (م): من.
(٣) في (ن): يؤخذ.