للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وصرَّح في «الكافي»: أنَّه يُسنُّ الأذانُ للفائتة، ثمَّ إن خاف من رفع صوته أسرَّ (١)، وإلَّا جهر، فلو ترك الأذان لها؛ فلا بأس.

(وَهَلْ يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُمَيِّزِ) وهو الذي يفهم الخطاب ويردُّ الجواب، ولا ينضبط بسنٍّ، بل يختلف باختلاف الأفهام، كذا قيل، والصَّواب ضبطه به، (لِلْبَالِغِينَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أولاهما: الصِّحَّة، نصره القاضي وغيره، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز» مع الكراهة؛ لما روى ابن المنذِر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس قال: «كان عمومتي يأمرونني أن أؤذِّن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس شاهد ذلك ولم ينكره» (٢)، وهذا ممَّا يظهر ولا يخفى، فكان كالإجماع، ولأنَّه ذَكَرٌ تصحُّ (٣) صلاته، فصحَّ أذانه كالبلَّغ.

والثَّانية: لا يصحُّ، قدَّمها في «الفروع»، واختارها جماعةٌ؛ لأنَّه لا يُقبل خبرُه، فلم يحصل الإعلام بأذانه، أو بأنَّه فرض كفاية، وفِعله نفل، وهو أولى.

قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (يتخرَّج فيه روايتان؛ كشهادته وولايته) (٤).

وظاهره: أنَّ المراهِق يصحُّ أذانُه (٥)، وهو كذلك، نقله حنبلٌ (٦).

(وَهَلْ يُعْتَدُّ بِأَذَانِ الْفَاسِقِ) أي: العاصي؛ لأنَّ الفِسقَ لغة: العصيان، والتَّرك لأمر الله، والخروج عن طريق الحقِّ، وشرعًا: مَنْ فَعَل كبيرةً، أو أَكْثَرَ


(١) زيد في (د): به.
(٢) علقه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٤١)، ونقله عنه ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠٠)، ولم نقف له على إسناد.
(٣) في (و): يصح.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٥٧.
(٥) كتب في حاشية (و): (قال القاضي: رواية واحدة).
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٩٨، الروايتين والوجهين ١/ ١١٢.