للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما بَينَ جِنايَتِه والمُوضِحَةِ كما سبق.

فإن (١) كانَتْ بقَدْرِ ثُلُثِها؛ فله أرشُ (٢) ثُلثِ مُوضِحة (٣)، وإنْ زادت على هذا أوْ نَقَصَتْ؛ فَبِالحساب مَنْ أرْشِ المُوضِحة، ولا يَجِبُ له أرْشُ مُوضِحةٍ كامِلةٍ.

تنبيهٌ: إذا أوْضَحَ كلَّ الرَّأس، ورأسُ الجاني أكبرُ؛ فللمَجْنِيِّ عليه قَدْرُ شَجَّتِه من أيِّ جانِبٍ شاءَ؛ لأِنَّ الجميعَ مَحَلُّ الجِنايَة، وله أنْ يَستَوْفِيَ بعضَ حقِّه مِنْ مُقدَّمِ الرَّأس وبعضَه مِنْ مُؤخَّره، إلاَّ أنْ يكونَ في ذلك زيادةُ ضَرَرٍ أوْ شَيْنٍ، فيُمنَع (٤) لذلك؛ لأِنَّه لم يُجاوِزْ مَوضِعَ الجناية، ولا قَدْرَها.

وقِيلَ: بالمَنْع؛ لأِنَّه يَأخُذُ مُوضِحَتَينِ بِمُوضِحةٍ، قدَّمه في «الشَّرح».

وإنْ أَوْضَحَه مُوضِحَتَينِ، قَدْرُهما جميعُ رأسِ الجاني؛ فللمَجْنِيِّ عليه الخِيارُ بَينَ أنْ يُوضِحَه في جميعِ رأسِه مُوضِحةً واحدةً، وبَينَ أنْ يُوضِحَه مُوضِحَتَينِ يَقتصر (٥) فيهما عن قَدْرِ الواجِبِ، ولا أَرْشَ له في الباقي وجْهًا واحدًا؛ لأِنَّه تَرَك الاِسْتِيفاءَ مع إمكانه.

ويُقبَلُ قَولُ المقْتَصِّ مع يمينه في أنَّه أخْطَأَ في الزِّيادة، فإنْ قال: هذه الزِّيادةُ حَصَلَتْ باضْطِرابه، فأنْكَرَه الجاني؛ فوَجْهانِ.


(١) في (ظ): وإن.
(٢) زيد في (م): ما بقي وهو.
(٣) في (م): والموضحة.
(٤) في (ظ) و (ن): فيمتنع.
(٥) في (م): فيقتصر.