للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عُذْرَ له، فلا يَستَحِقُّ التّخفيفَ، ولا يوجد (١) فيه المعْنَى المقْتَضِي للمُواساة في الخَطَأ.

(حَالَّةً)؛ لأنَّ (٢) ما وَجَبَ بالعمد (٣) المحْضِ كان حالًّا؛ كأرش (٤) أطرافِ العبد (٥)، ودِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ القاتِلُ فيها مَعذُورٌ؛ لكونه (٦) لم يَقصِد القَتْلَ.

(وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ (٧)؛ فعلى عاقِلَته في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيرةَ قال: «اقْتَتَلَت امْرَأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إحداهما الأخرى (٨) بحَجَرٍ، فقَتَلَتْها وما في بطنها، فَقَضَى رسولُ الله بدِيَةِ المرأة على عاقِلَتِها» مُتَّفَقٌ عليه (٩)، ولأِنَّه نَوعُ قتل (١٠) لا يُوجِبُ قِصاصًا، فأوجب الدِّيَةَ على العاقِلة؛ كالخطأ.

فعلى هذا: تَجِبُ مُؤجَّلةً، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١١)، وروي عن (١٢) عمرَ (١٣)


(١) في (م): ولا يوجه، وفي (ن): ولا يؤخذ.
(٢) في (ن): لأنه.
(٣) في (م): كالعمد.
(٤) قوله: (حالاً كأرش) في (م): كالأرش.
(٥) زاد في (ظ) و (ن): ودية شبه العامد. والمثبت موافق لما في المغني ٨/ ٣٧٣ والشرح الكبير ٢٥/ ٣١١.
(٦) في (م): ولكونه.
(٧) قوله: (عمد) سقط من (م).
(٨) قوله: (الأخرى) سقطت من (ظ) و (ن).
(٩) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).
(١٠) في (ن): قيل.
(١١) ينظر: المغني ٨/ ٣٧٥.
(١٢) قوله: (عن) سقط من (م).
(١٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٤٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٩٠)، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي: «أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف، والثُّلثين في سنتين، والثُّلث في سنة، وما دون الثُّلث فهو من عامه»، وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمر، وأشعث بن سوار ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٨٥٧)، عن ابن جريج قال: أُخبرت عن أبي وائل: «أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين»، وأخرجه (١٧٨٥٩) أيضًا من طريق مكحول عن عمر نحوه.