(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٤٣٢. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٤)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عثمان ﵁: «قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية» قال سفيان: وليس على العاقلة، وإسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٥)، عن عبد الرحمن بن حرملة، وابن أبي شيبة (٢٧٦٥٦)، وابن حزم من طريقه في المحلى (١١/ ٩٤) عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن رجلاً ضرب رجلاً حتى سلح، فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن ذلك، هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسيب: «أَخبِرْه أن ذلك قد كان في زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصًا»، وإسناده صحيح. ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ ص ١٦٥. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٧٦. (٥) قوله: (به) سقط من (ظ). (٦) في (م): أذهب. (٧) قوله: (على) سقط من (م). (٨) في (م): القود.