للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالْأَوَّلُ أَوْلَى)؛ لأِنَّ تقويمَ عمرَ لأِجْلِ أخْذِ الدَّراهِم عِوضًا عن الإبل، وذلك لا نِزاعَ فيه؛ لأِنَّ الإبلَ كانَتْ تُؤخَذُ على عَهْده وقِيمتُها ثمانيةُ آلاف (١)، ثُمَّ قوَّمها عمرُ لغَلائها باثْنَيْ عَشَرَ ألفًا، وهو (٢) يَدُلُّ على أنَّها في حال رُخْصها أقلُّ قيمةً مِنْ ذلك، فكانت (٣) تُؤخَذُ على عهده وأبي بكرٍ وصَدْرًا مِنْ خِلافةِ عمرَ مع رُخْصها (٤)، وقِلَّةِ قيمتها ونَقْصِها عن مائةٍ وعشرينَ، وإذا لم تُعتبَر القيمةُ في الإبل؛ فلا تُعتبَرُ فيما سواها؛ قياسًا عليها.

ولا يُعتَبَرُ فيها أنْ تكونَ مِنْ جِنْسِ إبِلِه.

وقال القاضي: الواجِبُ عليه (٥) أنْ تكونَ من جِنسِ إبله، سواءٌ كان القاتِلَ أو العاقِلةَ، فإنْ لم تكن (٦) له إبلٌ؛ فمِن غالِبِ إبل بلده، فإنْ لم يكن فيها إبلٌ؛ وَجَبَ مِنْ غالِبِ إبِلِ أقربِ البلاد إليه، فإنْ كانَتْ إبلُه عِجافًا، أوْ مِراضًا؛ كُلِّف (٧) تحصيلَ صِحاحٍ من جِنْسِ ما عِندَه؛ لأِنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ، فلا يُؤخَذُ فيها مَعِيبٌ؛ كقِيمةِ المتْلَف، والبقرُ والغنمُ كذلك.

(وَيُؤْخَذُ فِي (٨) الْحُلَلِ المُتَعَارَفُ (٩)؛ لأِنَّ ما لم يكُنْ له (١٠) حَدٌّ في الشَّرع؛ فيرجع فيه (١١) إلى العُرْف؛ كالقَبْض والحرز.


(١) في (م): الألف.
(٢) في (م): أو هو.
(٣) في (ن): وكانت.
(٤) قوله: (أقل قيمة من ذلك … ) إلى هنا سقط من (م).
(٥) قوله: (عليه) سقط من (ن).
(٦) في (ن): لم يكن.
(٧) في (م): مراضعًا كل.
(٨) في (ن): من.
(٩) في (م): المعارف.
(١٠) قوله: (له) سقط من (م).
(١١) قوله: (فيه) سقط من (ظ).