للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَفِي جِرَاحِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا مِنَ الْحُرِّ)؛ كالعُصْعُصِ، وخَرَزَة الصُّلْب؛ (مَا (١) نَقَصَهُ) بعدَ البُرْء، بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٢)؛ لأِنَّ حقَّ المجنيِّ عليه يَنجَبِرُ، فلا تَجِبُ الزِّيادةُ.

(وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا فِي الحُرِّ (٣)؛ كاليد، والرِّجْل، والموضِحة؛ (فَهُوَ مُقَدَّرٌ (٤) فِي (٥) الْعَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ)، قدَّمها (٦) في «المستوعب» و «الكافي»، ورُوِيَ عن عليٍّ (٧)،


(١) في (م): مما.
(٢) ينظر: المغني ٨/ ٤٨٥.
(٣) قوله: (لأن الحر أشرف منه … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٤) قوله: (مقدر) ضرب عليه في (ن).
(٥) في (ظ): من.
(٦) من هنا بدأ السقط من (م).
(٧) لعل مراده ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٦١)، والنسائي في الكبرى (٥٠٠٤)، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي : «يُودَى المكاتب بقدر ما أدى»، وعكرمة عن علي منقطع، وأخرج عبد الرزاق (١٥٧٢١)، وابن أبي شيبة (٢٠٥٨٤)، عن الشعبي، عن علي ، قال: «يعتق من المكاتب بقدر ما أدى»، والشعبي اختلف في سماعه من علي، والأقرب أنه سمع منه، وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر منقطع (١٥٧٣٤)، بلفظ: «يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى»، واختلف فيه وقفًا ورفعًا، واختلف في صحابيه، فأخرجه أحمد (٧٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٢١٦٥٤)، من طريق عكرمة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي قال: «يودى المكاتب بقدر ما أدى»، وروي من حديث ابن عباس : فأخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي في الكبرى (٥٠٠٢)، والحاكم (٢٨٦٦)، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله قال: «إذا أصاب المكاتب حدًّا، أو ورث ميراثًا يرث على قدر ما عتق منه»، قال ابن عبد الهادي: (هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف)، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم وابن التركماني، قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات)، والموقوف أخرجه عبد الرزاق (١٥٧١٨)، عن ابن عباس بلفظ: «إذا بقي على المكاتب خمس أواق، أو خمس ذود، أو خمس أوسق، فهو غريم»، وهذا الاختلاف في الحديث مرجعه واحد، قال البيهقي: (حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب ، وهو: «أنه يعتق بقدر ما أدى»، وفي ثبوته عن النبي نظر). ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ٥٤٩، الجوهر النقي ١٠/ ٣٢٦، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٨، الفتح ٥/ ١٩٥.