للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُطالَبَتَه بأكثرَ منها (١).

وعَلَيهِ: لو أعْتَقَه بعدَ عِلْمِه بالجناية؛ لَزِمَه جميعُ أرْشِها، بخلافِ ما إذا لم يَعلَمْ، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (٢).

وعنه: يَفدِيهِ، أوْ يُسلِّمه (٣) فيها.

وعنه: يُخيَّرُ بينهن (٤).

وعنه: فيما فيه القَوَدُ خاصَّةً، يَلزَمُه فداؤه بجميعِ قيمته.

(وَعَنْهُ: إِنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ)؛ لأِنَّه إذا عُرِضَ للبيع ربَّما رَغِب فيه راغِبٌ بأكثرَ من قيمته، فإذا أمْسَكَه فوَّت على المجنيِّ عليه (٥) ذلك.

(وَإِنْ سَلَّمَهُ فَأَبَى (٦) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ (٧) ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: لا يلزمه (٨)، قاله ابنُ هُبَيرةَ، وقاله أكثرُ العُلَماء؛ لأِنَّ حقَّ المجنيِّ عليه لا يتعلَّقُ بأكثرَ من الرَّقبة، وقد سلَّمَها، ويَبِيعُه الحاكِمُ إذَنْ، وله التَّصرُّفُ فيه بعِتْقٍ وغيره (٩)، وقِيلَ: بإذْنٍ.


(١) كتب في هامش (ن): (ونقل حرب: أنه لا يفديه إلا بالأقل، سواء علمه أو لم يعلم، وهو المذهب).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٢٣٤.
(٣) في (م): يسلم.
(٤) في (م): بينهما.
(٥) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٦) في (م): وأبى.
(٧) في (م) و (ن): يلزم.
(٨) في (م): لا يلزم.
(٩) في (م): أو غيره.