للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و «الفروع»؛ لأِنَّ سببَ اسْتِحقاقِه مَوجُودٌ، وإنَّما امْتَنَعَ ذلك لِمزاحَمَةِ الآخَرِ، وقد زال المزاحِمُ، أشْبَهَ ما لو جَنَى على إنسانٍ فَفَداهُ سيِّدُه، ثُمَّ جَنَى عَلى آخَرَ.

والثَّاني: يتعلَّق بحصَّتِهم منه لا غَيرُ؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ تعلَّقَ بقِسْطٍ مِنْ رَقَبَته، فلا يتعلَّقُ بزِيادةٍ عليه (١)؛ كما لو (٢) لم يُوجَدْ عَفْوٌ أصْلاً.

فرعٌ: قَتَل عبدانِ عبدًا عمدًا (٣)، فقَتَلَ الولي (٤) أحدَهما وعفا عن الآخَر؛ تعلَّق برقبته (٥) نصفُ الدِّيَة، وبَناهُ السَّامَرِّيُّ على قَتْلِ الجماعة بالواحد.

(فَإِنْ (٦) جَرَحَ حُرًّا (٧) فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ مَاتَ مِنَ الْجِرَاحَةِ وَلَا مَالَ لَهُ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ عُشْرُ دِيَتِهِ، فَاخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ، وَقُلْنَا: يَفْدِيهِ (٨) بِقِيمَتِهِ؛ صَحَّ الْعَفْوُ فِي ثُلُثِهِ)؛ لأِنَّه ثُلُثُ ما مات (٩) عنه، ويَبقَى الثُّلُثانِ للوَرَثة.

(وَإِنْ قُلْنَا: يَفْدِيهِ بِالدِّيَةِ؛ صَحَّ العَفْوُ فِي خَمْسَةِ أَسْدَاسِهِ، وَلِلْوَرَثَةِ سُدُسُهُ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ صَحَّ فِي شَيْءٍ مِنْ قِيمَتِهِ)، فسقَطَ، (وَلَهُ بِزِيَادَةِ (١٠) الْفِدَاءِ تِسْعَةُ (١١) أَشْيَاءَ، بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ أَلْفٌ إِلاَّ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ (١٢) تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ، اجْبُرْ، وَقَابِلْ)،


(١) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٢) قوله: (لو) سقط من (م).
(٣) قوله: (عمدًا) سقط من (م).
(٤) قوله: (الولي) مكانه بياض في (م).
(٥) في (م): برقبة.
(٦) في (م): وإن.
(٧) في (م): جراحة.
(٨) قوله: (وقلنا: يفديه) سقط من (م).
(٩) في (ظ): فات.
(١٠) في (ن): زيادة.
(١١) في (م): سبعة.
(١٢) قوله: (أشياء) سقط من (م).