للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللثَّاني القِصاصُ، فإنْ قَتَلَه سَقَطَ حقُّ الأوَّل من القيمة.

وإنْ عَفَا الثَّاني تعلَّقتْ قيمةُ القتيل الثَّاني برَقَبَته، ويُباع فيهما، ويُقسَم (١) ثَمنُه (٢) على قدر القِيمتَينِ.

لا يُقالُ: حقُّ الأوَّل أسْبَقُ فيُقدَّمُ؛ لأِنَّه لا يُراعَى، بدليلِ ما لو أُتلِفت (٣) أموالٌ لجماعةِ على التَّرتيب.

ولو قَتَلَ عبدٌ عبدًا (٤) لاِثنَينِ؛ كان لهما القِصاصُ والعَفْوُ، فإنْ عفا أحدُهما؛ سَقَطَ القِصاصُ (٥).


(١) في (م): وينقسم.
(٢) في (م) و (ن): منه. والمثبت موافق للمغني والشرح.
(٣) في (م): تعلقت.
(٤) في (م): عمدًا.
(٥) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).