للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَلَمَتِهِ، وَالذَّكَرِ دُونَ حَشَفَتِهِ، وَقَصَبَةِ الْأَنْفِ، وَالْيَدِ وَالْأَصْبُعِ الزَّائِدَتَيْنِ: حُكُومَةٌ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ إيجابُ دِيَةٍ كامِلةٍ؛ لكَونها قد ذَهَبَتْ مَنفَعَتُها، ولا مُقدَّرَ فيها، فتَجِبُ الحُكومةُ.

(وَعَنْهُ: ثُلُثُ دِيَتِهِ)؛ لِمَا رَوَى النسائي ورجالُه ثِقاتٌ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: «قَضَى رسولُ الله في العَينِ العَوراء السَّادَّةِ لمكانها بثُلُثِ الدِّيَةِ، وفي اليد الشَّلاَّء إذا قُطِعَتْ بثُلثِ دِيَتِها، وفي السِّنِّ السَّوداء إذا قُلِعَتْ بثُلُثِ دِيَتِها»، وعن عمرَ مَعْنَى ذلك، رواه سعيدٌ (١).

وحُكمُ الرِّجْل الشَّلاَّءِ كاليَدِ الشَّلاَّء، رجَّحه المؤلِّفُ، وقال: قَولُهم لا يُمكِنُ إيجابُ مُقدَّرٍ؛ مَمْنوعٌ، فإنَّا قد ذَكَرْنا التقدير (٢) وبينَّاه (٣).

فأمَّا اليَدُ، والرِّجْلُ، والإصْبَعُ، والسِّنُّ الزَّوائدُ؛ فَفِيها حكومةٌ، ولا يَصِحُّ قِياسُ هذا على العُضْوِ الذي ذَهَبَتْ مَنفَعتُه وبَقِيَ جمالُه؛ لأِنَّ هذه الزَّوائدَ لا جَمالَ فيها، إنَّما هي شَينٌ في الخِلْقة، وعَيبٌ يُرَدُّ به المبيعُ، وتَنقُصُ به القِيمةُ.

وقِيلَ: لا يَجِبُ فيها شَيءٌ، قال (٤) القاضي: هو في مَعْنَى اليَدِ الشَّلاَّءِ، فيُخرَّجُ على الرِّوايَتَينِ.

وكذا كلُّ عُضْوٍ ذَهَبَتْ مَنفَعَتُه وبَقِيَتْ صُورَتُهُ، والكفُّ الذي لا أصابِعَ عليه، وساقٌ لا قَدَمَ فيه، وذِراعٌ لا كفَّ عليه، وذَكَرٌ لا حَشَفَةَ له (٥).


(١) أخرجه النسائي (٤٨٤٠)، والطبراني في مسند الشاميين (١٥٢١)، والدارقطني (٣٢٤١)، وإسناده حسن، وسبق تخريجه عن عمر ٩/ ٣٠٢ حاشية (١١). ينظر: الإرواء ٧/ ٣٢٤.
(٢) قوله: (فإنا قد ذكرنا التقدير) في (م): فإذا قدر ذكر لتقدير.
(٣) في (ن): ثبتاه.
(٤) في (م): وقال.
(٥) قوله: (له) مكانه بياض في (م).