للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الأجنبيِّ الثَّاني ثُلُثُها، ويَسقُطُ ما قابَلَ فعل (١) المجنيِّ عليه.

وإن احْتاجَ إلى خَرْقِ ما بَينَهما للمُداواةِ، فخَرَقَها المجْنِيُّ عليه، أوْ غَيرُه بأمْرِه، أوْ خَرَقَها وليُّ المجْنِيِّ عليه، أو الطَّبِيبُ بأمْرِه؛ فلا شَيءَ في خَرْقِ الحاجِز، وعلى الأوَّلِ ثُلُثُ الدِّيَة.

(فَإِنْ (٢) خَرَقَ مِنْ جَانِبِ، فَخَرَجَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ؛ فَهِيَ جَائِفَتَانِ) في قَولِ الأكْثَرِ؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أنا حَجَّاجٌ، قال: أخبرني عَمْرُو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ: «أنَّ أبا بكرٍ قَضَى في جائِفةٍ نَفَذَت: بثُلُثَيِ الدِّيَة» (٣)، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: «أنَّ عمرَ قَضَى في الجائفةِ إذا نَفَذَت: بأرْشِ جائِفَتَينِ» (٤)، وكما لو طَعَنَه من جانِبَينِ فالْتَقَيَا، ولأِنَّه أنْفَذَه مِنْ مَوضِعَينِ، كما لو أنْفَذَه بضَرْبَتَينِ.

وقِيلَ: واحدةٌ؛ لأِنَّ الجائفة هي الَّتي (٥) تَنفُذُ مِنْ ظاهِرِ البَدَن إلى الجَوفِ،


(١) في (م): فعلى.
(٢) في (ن): وإن.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٦٢١٩)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: «أن أبا بكر قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠٧٧)، عن سعيد بن المسيب: «أن قومًا كانوا يرمون، فرمى رجل منهم بسهم خطأ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره، فدُووي، فبرأ، فرُفع إلى أبي بكر، فقضى فيه بجائفتين»، وفي سنده: حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وسعيد لم يدرك أبا بكر فهو منقطع، قاله ابن حجر، وأخرجه عبد الرزاق (١٧٦٢٣)، وأخرجه من وجه آخر (١٧٦٢٨)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: «قضى أبو بكر في الجائفة … »، فذكره، وهي طرق تتقوى بمجموعها. ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٩٩، الإرواء ٧/ ٣٣٠.
(٤) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج ابن أبي شيبة (٢٧٠٨١)، عن إبراهيم، عن عمر ، قال: «في الجائفة ثلث الدية»، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر.
(٥) قوله: (هي التي) هو في (ظ): (التي)، وفي (م): التي هي.