للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فَإِنْ (١) جَرَحَهُ فِي وَرِكِهِ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى جَوْفِهِ، أَوْ (٢) أَوْضَحَهُ، فَوَصَلَ الْجُرْحُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَعَلَيْهِ دِيَةُ جَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ، وَحُكُومَةٌ لِجُرْحِ الْقَفَا وَالْوَرِكِ)؛ لأِنَّ الجراح (٣) في غَيرِ مَوضِعِ الجائفة، فانْفَرَدَ فِيهِ بالضمان (٤)؛ كما لو لم يكُنْ معها جائفةٌ، وأمَّا الحُكومةُ؛ فَلأِنَّه لا تَوقِيتَ فيه، وقد جُرِحَ قَفاهُ، وكما لو انفَرَدَ.

(وَإِنْ أَجَافَهُ، وَوَسَّعَ آخَرُ الْجُرْحَ؛ فَهِيَ جَائِفَتَانِ)؛ لأِنَّ فِعْلَ كلٍّ (٥) منهما لو انْفَرَدَ كان جائفةً، فلا يَسقُطُ حُكمُه بانْضِمامه إلى فِعْلِ غَيرِه.

(وَإِنْ وَسَّعَ ظَاهِرَهُ دُونَ بَاطِنِهِ، أَوْ بَاطِنَهُ دُونَ ظَاهِرِهِ؛ فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ)؛ لِتَوسِيعِه، لأِنَّ جِنايَتَه لم تَبلُغ الجائفةَ.

وفي «التَّرغيب» وجهٌ: عَلَيه حقُّ (٦) جائفةٍ.

(وَإِنِ الْتَحَمَتِ (٧) الْجَائِفَةُ، فَفَتَحَهَا آخَرُ؛ فَهِيَ جَائِفَةٌ أُخْرَى)، عَلَيهِ أرْشُها؛ لأِنَّه عاد إلى الصِّحَّة، فصار كالذي لم يجرح (٨)، وحاصِلُه: إنْ فَتَقَ مُوضِحَةً نَبَتَ شَعْرُها؛ فجائفةٌ، وإلاَّ حُكومةٌ.


(١) في (ظ): وإن.
(٢) قوله: (أو) سقط من (م).
(٣) في (ن): الجائفة.
(٤) في (ن): الضمان.
(٥) زيد في (م): واحد.
(٦) في (ن): حر.
(٧) في (م): انفتحت، وفي (ن): ألحمت.
(٨) في (م): لم يخرج.