للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخرقي (١) التَّرْقُوَتَانِ معًا، وإنَّما اكتفى (٢) بلَفْظِ الواحد؛ لِإدْخالِ الألف واللاَّم المقْتَضِيَةِ للاسْتِغْراق، فيكونُ في كلِّ تَرقُوَةٍ بعيرٌ.

(وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الذِّرَاعِ، وَالزَّنْدِ، وَالْعَضُدِ، وَالْفَخِذِ، وَالسَّاقِ: بَعِيرَانِ)، في رِوايةٍ نَقَلَها أبو طالِبٍ (٣)؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ، حدثنا هاشِمٌ، أنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ: أنَّ عَمْرَو بنَ العاص كَتَبَ إلى عمر في (٤) أحَدِ الزَّنْدَينِ إذا كُسِرَ، فكَتَبَ إليه (٥) عمرُ: «أنَّ فيه بَعِيرَينِ، وإذا كَسَر (٦) الزَّندَينِ ففيهما أربعةُ أبْعِرَةٍ» (٧)، ولم يَظهَرْ له مُخالِفٌ في (٨) الصَّحابة، فكان كالإجماع.


(١) زيد في (م): في.
(٢) في (م): النفي.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٤٣.
(٤) في (ن): من.
(٥) في (م): فيه.
(٦) في (م): كسرا.
(٧) ذكر إسناده هنا كما ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٧٤) والزركشي في شرحه (٦/ ١٧٧)، وهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك جده.
وأخرج عبد الرزاق (١٧٤٧٠)، وابن أبي شيبة (٢٦٨٦٠)، عن عمر بن عبد العزيز قال: وجدت في كتابٍ لعمر بن الخطاب: «أيما عظم كسر، ثم جبر كما كان ففيه حقتان»، وهي وجادة.
وأخرج عبد الرزاق (١٧٧٢٧)، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالد، عن رجل، عن عمر، أنه قال: «في الساق أو الذراع إذا انكسرت، ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارًا، أو حقتان»، وفيه راوٍ مبهم، وأخرج نحوه عبد الرزاق (١٧٧٣١)، وأخرج ابن أبي شيبة (٢٧٧٧٩)، من طريق حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن نافع بن عبد الحارث، قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلى عمر: «أن فيه حقتين بكرتين»، وحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه هنا، لكن مجموع الطرق تدل على أن له أصل. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٢٨.
(٨) في (ن): من.