للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْحُكُومَةُ فِي شَيْءٍ فِيهِ مُقَدَّرٌ، فَلَا (١) يُبْلَغُ بِهَا (٢) أَرْشُ الْمُقَدَّرِ)، هذا اسْتِثْناءٌ ممَّا تقدَّم، وحاصِلُه: أنَّ الحكومةَ إنَّما تَجِبُ فيه على نَوعَينِ:

أحدهما: أنْ يكون (٣) في شَيءٍ مُقدَّرٍ، وحُكْمُه سَبَقَ.

الثَّاني: أنْ يكونَ في شَيءٍ هو بعضُ المقَدَّر، فهذا لا بُدَّ أنْ يُلحَظ فيه عَدَمُ مُجاوَزَةِ أرْشِ المؤقَّتِ، مِثْلَ أنْ يَشُجَّه سِمْحاقًا، وهو دُونَ المُوضِحَةِ، فإنْ بَلَغَ بالتَّقويم أرْشُها أكْثَر مِنْ مُوضِحَةٍ، مِثْلَ أنْ تَنقُص الجناية (٤) أكثرَ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِه، لم يجب (٥) الزَّائد؛ لأِنَّه لو وَجَبَ ذلك لكان قد وَجَبَ في شَيءٍ لا يَبلُغُ مُوضِحةً أكثرَ مِنْ أرْشِ المُوضِحَةِ، وهو غَيرُ جائز (٦)؛ لأِنَّ المُوضِحَةَ أكثرُ مِنْ ذلك، والشَّينَ بها أعْظَمُ، والمحلُّ واحِدٌ.

(وَإِذَا كَانَتْ فِي الشِّجَاجِ التِي دُونَ الْمُوضِحَةِ؛ لَمْ يُبْلَغْ بِهَا أَرْشُ الْمُوضِحَةِ)، وهل يُبلَغُ بها أرْشُ المؤقت (٧)؟ على رِوايَتَينِ: ظاهِرُ المذْهَب: أنَّه لا يُبلَغُ به أرْشُ المؤقَّت (٨)، قالَهُ ابنُ هُبَيرةَ، والنقص (٩) على حَسَبِ اجْتِهادِ الحاكم، ولا تزاد (١٠) بحُكومةٍ في مقدَّر (١١) على دِيَتِه، وفي جَوازِ


(١) في (م): ولا.
(٢) في (م): به.
(٣) في (م): تكون.
(٤) زيد في (م): أكثر من نصف الجناية.
(٥) في (ظ) و (م): لم تجب.
(٦) في (ن): عاجز.
(٧) في (م): التوقت.
(٨) في (م): الوقت.
(٩) في (م): والنص.
(١٠) في (ن): ولا يزاد.
(١١) في (م): مقدرة.