(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجه (٢٦٤٨)، وأبو يعلى الموصلي (١٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٧٣)، وإسناده ضعيف، فيه: مجالد بن سعيد، قال ابن حجر: (وصححه النووي في الروضة بهذا اللفظ، وفيه ما فيه، لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به)، ولفظ البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة ﵁: «فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٩١. (٣) في (م): وولد. وفي المغني ٨/ ٣٩١، والشرح الكبير ٢٦/ ٥٣: ووالده. (٤) قوله: (منه) سقط من (ظ). (٥) في (م): أن. (٦) في (م): بالعموم. (٧) في (م): الأوضح. (٨) قوله: (عن) سقط من (م). (٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٦.