للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، أَوْ لَمْ تَكُنْ (١) لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ (٢) الْجَمِيعَ؛ فَالدِّيَةُ أَوْ بَاقِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأنَّ (٣) بَيتَ المال لا يَعقِلُ عنه، وكمن (٤) رَمَى سَهْمًا ثُمَّ أسْلَمَ أوْ كَفَرَ قَبْلَ إصابتِه في الأصحِّ.

وقدَّم في «المحرَّر»: أنَّه (٥) يكونُ في بَيتِ المال؛ كمسلمٍ (٦).

ولم يُرجِّحْ في «الفروع» شَيئًا.

(وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا؛ أُخِذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) على الأصحِّ؛ لأِنَّ المسلمينَ يَرثون مَنْ لا وارِثَ له، فيَعقِلُونَ عنه (٧) عند (٨) عَدَمِ عاقِلَتِه؛ كعَصَباتِه.

والثَّانيةُ: لا تَحمل العَقْلَ بحالٍ (٩)، رجَّحها في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ بَيتَ المال فيه (١٠) حقٌّ للصِّبْيان والنِّساء والمجانِينِ ومَن لا عقل (١١) عليه، فلا يَجوزُ صَرْفُه فيما لا يَجِبُ عليهم.

فعلى الأوَّل: تكون (١٢) حالَّةً (١٣)، تُؤخذ (١٤) دَفْعةً واحدةً؛ لأِنَّه أدَّى


(١) في (م) و (ن): لم يكن.
(٢) في (ظ) و (ن): يحمل.
(٣) في (م): لأنه.
(٤) في (م): كمن.
(٥) في (م): رواية.
(٦) قوله: (كمسلم) سقط من (م).
(٧) قوله: (عنه) سقط من (م).
(٨) قوله: (عند) سقط من (ن).
(٩) قوله: (العقل بحال) في (م): العاقلة.
(١٠) في (م): في. وسقطت من (ظ).
(١١) في (م) و (ظ): لا يعقل.
(١٢) في (ن): يكون.
(١٣) في (م): حالته.
(١٤) في (ن): يوجد.