للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَعَنْهُ فِي الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ: أَنَّ عَمْدَهُ فِي مَالِهِ)؛ لأِنَّه عَمْدٌ يَجُوزُ تأديبه (١) عليه، أشْبَهَ البالِغَ العاقِلَ، والمرادُ به المميِّزُ، لكِنْ قال ابنُ عَقِيلٍ والحُلْوانِيُّ: تَجِبُ مُغلَّظَةً.

وفي «الواضح» رِوايَةٌ: في ماله بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.

ونَقَلَ أبو طالِبٍ (٢): ما أصاب الصَّبِيُّ من شَيءٍ؛ فَعَلَى الأب إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَة، فإذا جاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَة؛ فعلى العاقلة، فهذا رِوايَةُ لا تحمِلُ الثُّلُثَ.

والأوَّلُ أَوْلَى، وما ذَكَروهُ يَنتَقِضُ بشِبْهِ العَمْدِ.


(١) قوله: (يجوز تأديبه) في (ن): نحو زيادته.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣١٦.