للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ)؛ لأِنَّه قَتْلٌ مَأْمُورٌ به، والكفَّارةُ لا تَجِبُ لِمَحْوِ المأمور به، والخَطَأُ لا يُوصَفُ بتحريمٍ ولا إباحةٍ؛ لأِنَّه كقَتْلِ المجنون، لكِنَّ النَّفْسَ الذَّاهِبةَ به مَعصُومةٌ مُحرَّمةٌ، فلذلك (١) وَجَبَت الكفَّارةُ فيها.

وقال قَومٌ: الخَطَأُ مُحرَّمٌ ولا إثمَ (٢) فيه.

وقِيلَ: لَيسَ بمُحرَّمٍ؛ لأِنَّ المحرَّمَ ما أثِمَ فاعِلُه، والاِسْتِثْناءُ في الآية مُنقَطِعٌ، و «إلاَّ» في مَوضِع «لكِنْ».

وقِيلَ: في مَوضِع «لا» (٣)؛ أيْ: ولا خَطَأً، وهو بعيدٌ؛ لأِنَّ الخَطَأَ لا يَتَوَجَّهُ إليه النَّهْيُ؛ لِعَدَمِ إمْكانِ التَّحَرُّزِ منه.


(١) في (ن): فكذلك.
(٢) قوله: (ولا إثم) في (م): والإثم.
(٣) في (م): إلا.