للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابنُ الأسْقَعِ، قال: أتَيتُ النَّبيَّ بصاحِبٍ لنا قد أوْجَبَ القَتْلَ، فقال: «أعْتِقُوا عنه رَقبةً، يُعتِقِ اللهُ بكلِّ عُضْوٍ منه عُضْوًا منه مِنْ النَّارِ» رواه أبو داودَ بإسْنادٍ ضعيفٍ (١)، ولأِنَّها إذا وَجَبَتْ في قَتْلِ الخطأ؛ فلأن تَجِبَ في العَمْد بطَرِيقِ الأَوْلَى.

والأُولى (٢) أصحُّ؛ لأِنَّه تعالى (٣) ذَكَرَ قَتْلَ الخطأ وأَوْجَبَ فيه الكفَّارةَ، ثُمَّ ذَكَرَ قَتْلَ العَمْد مِنْ غَيرِ ذِكْرِ كفَّارةٍ فيه، مع أنَّ سُوَيدَ بنَ الصَّامِتِ قَتَلَ رجلاً، فأوْجَبَ النَّبيُّ القَوَدَ، ولم يُوجِبْ كفَّارةً.

وحديثُ واثلة يَحتَمِلُ أنَّه كان خَطَأً، وسَمَّاه مُوجِبًا؛ لأِنَّه فوت (٤) النَّفسَ بالقَتْل، ويَحتَمِلُ أنَّه كان شِبْهَ عَمْدٍ، ويَحتَمِلُ أنَّه أمَرَهم به تَبرُّعًا.

وأمَّا شبه (٥) العَمْد: فالأصحُّ أنَّها تَجِبُ فيه، جَزَمَ به في «الكافي» و «المستوعب» وغيرُهما، وفي «المغْنِي»: تَجِبُ فيه الكفَّارةُ، ولا أعْلَم لأِصْحابِنا فيه قَولاً؛ لأِنَّه أُجرِيَ مُجْرَى الخطأ في نَفْسِ القصاص، وحَمْلِ العاقِلةِ دِيَتَه، وتأجيلِها في ثلاثِ سِنِينَ، فَجَرَى مَجراهُ في وُجوبِ الكفَّارة.


(١) أخرجه أحمد (١٦٠١٢)، وأبو داود (٣٩٦٤)، والنسائي في الكبرى (٤٨٧١)، وابن حبان (٤٣٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٦٤٨٠)، من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن الغريف بن الديلمي، عن واثلة بن الأسقع به، والغريف بن عياش الديلمي مجهول لم يرو عنه إلا إبراهيم، وضعف الحديث الألباني، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن، وله شاهد عند البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩)، من حديث أبي هريرة . ينظر: البدر المنير ٨/ ٥٠٣، الإرواء ٧/ ٣٣٩.
(٢) في (م): والأول.
(٣) في (ظ) و (ن): يقال.
(٤) في (م): موت، وفي (ن): قوت.
(٥) قوله: (عمد ويحتمل أنه أمرهم به تبرعًا وأما شبه) سقط من (م).