للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اليهودُ، وهم أعْداءٌ، ثُمَّ ناقَضَ قَولَه بأنْ قال: في قَومٍ ازْدَحَمُوا في مَضِيقٍ وتَفرَّقُوا عن قتيل (١)، فقال: إنْ كان في القوم مَنْ بَينَه وبَينَه عَداوَةٌ، وأمْكَنَ أنْ يكونَ هو قَتَلَه؛ فهو لَوثٌ، فجَعَلَ العَداوةَ لَوثًا مع وُجودِ غَيرِ العدو (٢).

(وَعَنْهُ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةُ الدَّعْوَى، كَتَفَرُّقِ جَمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ، وَوُجُودِ قَتِيلٍ عِنْدَ مَنْ مَعَهُ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ، وَشَهَادَةِ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ بِشَهَادَتِهِمْ؛ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)، ويُعتَبَرُ مَجيئُهم مُتفَرِّقِينَ؛ لِئَلاَّ يَتطرَّقَ إلَيهم التواطؤ (٣) على الكَذِبِ، (وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كشَهادَةِ عَدْلٍ واحد، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ، وابنُ رَزِينٍ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)؛ لأِنَّه يَغلِبُ على الظَّنِّ صِدْقُ المدَّعِي، أشْبَهَت العَداوةَ.

وَرُدَّ: بأنَّ هذا لَيسَ بِلَوثٍ؛ لِقَولِه في الذي قُتِلَ في الزِّحام يَومَ الجُمعة: دِيَتُه في بَيتِ المالِ (٥)، وقال فِيمَنْ وُجِدَ مَقْتولاً في المسجدِ الحرامِ: يُنظَرُ مَنْ كان بَينَه وبَينَه في حياته عَداوةٌ (٦)؛ لأنَّ (٧) اللَّوثَ إنَّما يَثبُتُ بالعداوة؛ لقصة (٨) الأنصاريِّ، ولا يَجُوزُ القِياسُ عليها؛ لأِنَّ الحُكْمَ يَثبُتُ بالمَظِنَّة، ولا يُقاسُ في المظانِّ (٩)؛ لأِنَّ الحُكْمَ إنَّما يَتعَدَّى بتَعَدِّي سببِه، والقِياسُ في المظان (١٠)


(١) في (ن): قتل.
(٢) في (م): العدواة.
(٣) في (م): النظر.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٤، الفروع ١٠/ ١٦.
(٥) من كلام الإمام أحمد. ينظر: المغني ٨/ ٤٩٣.
(٦) ينظر: المغني ٨/ ٤٩٢.
(٧) في (م): ولأن.
(٨) في (ظ): لقضية.
(٩) في (م): الظان.
(١٠) في (م): الظان.