للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلو كان جميعُ الورثة (١) نِساءً؛ فاحْتِمالانِ.

وفي الخُنْثَى وَجْهانِ:

أحدهما: يُقسِمُ؛ لأِنَّ سببَ (٢) الاِسْتِحْقاق وُجِدَ في حَقِّه، وهو الاِسْتِحْقاقُ من الدِّيَة، ولم يُتحقَّق المانِعُ مِنْ يَمِينِه.

والثَّاني: لا يُقسِمُ؛ كالمرأة.

(وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فِي الْقَسَامَةِ)؛ لأِنَّ قَولَهما لَيسَ بحُجَّةٍ، بدليلِ أنَّهما لو أقرَّا على أنْفُسِهما لم يُقبَلْ، فكذا لا يُقبَلُ قَولُهما في حقِّ غَيرِهما بطَرِيقِ الأَوْلَى.

(عَمْدًا كَانَ القَتْلُ (٣) أَوْ خَطَأً)؛ لأِنَّ الخَطَأَ أحَدُ القَتْلَينِ، أشْبَهَ الآخر (٤)، لا يُقالُ: الخَطَأُ يُثبِتُ المالَ وللنِّساء مَدْخلٌ (٥) فيه؛ لأِنَّ المالَ يَثبُتُ ضِمْنًا لِثُبوتِ القَتْلِ، ومِثْلُه لا يَثبُتُ بالنِّساء، بدليلِ ما لو ادَّعَى زَوجِيَّةَ امرأةٍ بَعْدَ مَوتِها لِيَرِثَها، وأقام رَجُلاً وامْرَأتَينِ؛ أنَّه لا يُقبَلُ.

(فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ) أوْ أكثرَ، (أَحَدُهُمَا غَائِبٌ أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٍ)، أوْ ناكِلٌ عن اليمين، قالَه في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ (فَلِلْحَاضِرِ المُكَلَّفِ (٦) أَنْ يَحْلِفُ، وَيَسْتَحِقَّ) نصيبَه من الدِّيَة؛ لأِنَّ القَسامَةَ حقٌّ له ولغَيرِه، فقيام (٧) المانِعِ بصاحِبِه لا يَمنَعُ مِنْ حَلِفِه واسْتحقاقِه نصيبَه؛ كالمال المشْتَرَكِ بَينَهما.

(وَهَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في


(١) في (ظ): الذرية.
(٢) في (م): سببه.
(٣) قوله: (القتل) سقط من (م).
(٤) في (ن): بالآخر.
(٥) قوله: (وللنساء مدخل) في (م): والقسامة تدخل.
(٦) قوله: (المكلف) سقط من (ظ) و (ن).
(٧) في (ن): بقيام.