للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«فيحلف (١) خَمْسُونَ منكم على رجلٍ منهم، فيُدفَعُ بِرُمَّتِه» (٢)، ولأِنَّها بيِّنةٌ (٣) ضعيفةٌ، خُولِفَ بها الأصلُ مِنْ قتل (٤) الواحِدِ، فيقتصر (٥) عليه ويَبْقَى على الأصل ما عَداهُ.

ويُشتَرَطُ في القاتل أنْ يكونَ مُكلَّفًا؛ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى، وإمْكانُ القَتْل، وصِفَةُ القَتْل، فلو اسْتَحْلَفَه الحاكِمُ قَبْلَ تفصيله؛ لم يُعتَدَّ به؛ لِعَدَمِ تحريرِ الدَّعوى وطَلَبِ الوَرَثةِ.

(وَقَالَ غَيْرُهُ: لَيْسَ بِشَرْطٍ)؛ لأِنَّ القَسامَةَ حجَّةٌ، فَوَجَبَ أنْ يَثبُتَ بها الخَطَأُ؛ كالعَمْدِ، (لَكِنْ إِنْ كَانَتِ (٦) الدَّعْوَى عَمْدًا مَحْضًا؛ لَمْ يُقْسِمُوا إِلاَّ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ، وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ (٧)؛ لخَبَرِ سَهْلٍ (٨).

(وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ؛ فَلَهُمُ الْقَسَامَةُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ، وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ)؛ لأِنَّها حُجَّةٌ يَثبُتُ بها العَمْدُ المُوجِبُ للقِصاص، فيَثْبُتُ بها غَيرُه، وهو المالُ؛ كالبيِّنة.


(١) في (م): ويحلف.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).
(٣) في (م): ولا ببينة.
(٤) في (م) و (ن): قبل.
(٥) في (ن): فيقصر.
(٦) في (م): كان.
(٧) في (ظ): ديته.
(٨) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).