للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الثِّقة مقبولة (١)، ولأِنَّها أيْمانٌ مُكرَّرةٌ، فيُبْدَأُ فيها بأيْمانِ المدَّعِينَ (٢)؛ كاللِّعان.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَطُ اتِّفاقُ المجلس من (٣) جميعِهم، وفيه قَولٌ حكاهُ في «الرِّعاية».

(وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ) في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لأِنَّها أيْمانٌ في دعوى (٤)، فلم تُشرع (٥) في حقِّ غَيرِ الوارث؛ كسائر الأَيْمان.

(فَتُقْسَمُ (٦) الْأَيْمَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ)؛ أيْ: يُقسَمُ بَينَ الرِّجال من ذَوِي الفُروضِ والعَصَباتِ على قَدْرِ إرْثِهم إنْ كانوا جماعةً.

(فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا؛ حَلَفَهَا)؛ لأِنَّه قائمٌ مَقامَ الجَماعةِ في اسْتِحْقاقِ الدِّيَة، فكذا في الأَيْمان.

ونَقَلَ الميموني (٧): لا أجترئ (٨) عليه، النَّبيُّ يقول (٩): «يَحلِفُ منكم خَمْسونَ»، فمَن احْتَجَّ للأوَّل (١٠)؟ قال: يَحتَجُّ بحديثِ مُعاوِيَةَ (١١)،


(١) قوله: (مقبولة) سقط من (م).
(٢) في (ظ) و (ن): المدعيين.
(٣) في (م): في.
(٤) قوله: (لأنها أيمان في دعوى) سقط من (م).
(٥) في (م): فلم يشرع.
(٦) في (م) و (ن): فيقسم.
(٧) في (م): المسوي.
(٨) في (م): لأجترئ.
(٩) قوله: (يقول) سقط من (م) و (ن).
(١٠) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ٢٠: فمن احتج بالواحد.
(١١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦١)، وابن شبة كما في التغليق (٥/ ٢٥٥)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلاً، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد رُدَّت قسامتهم، حتى حجَّ معاويةُ، فاتهمت بنو أسد بن عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي، وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار، فاختصموا إلى معاوية إذ حج، ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة، فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم، فأبوا - بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث - أن يحلفوا عنهم، فقال معاوية لبني أسد: احلفوا. فقال ابن الزبير: «نحن نحلف على الثلاثة جميعًا فنستحق»، فأبى معاوية، وقال: «أقسموا على رجل واحد»، فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة، فأبى معاوية أن يقسموا إلا على واحد، فقضى معاوية بالقسامة، فردَّها على الثلاثة الذين ادُّعي عليهم، فحلفوا خمسين يمينًا بين الركن والمقام. وإسناده صحيح.