للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الأُولَى: لا يَجِبُ قَوَدٌ بِنُكُولٍ؛ لأِنَّه حُجَّةٌ ضعيفةٌ؛ كشاهِدٍ ويمينٍ، ذَكَرَه في «المُغْنِي».

(وَهَلْ تَلْزَمُهُمُ (١) الدِّيَةُ، أَوْ تَكُونُ (٢) فِي بَيْتِ الْمَالِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أظْهَرُهما: تَلزَمُه الدِّيَةُ، اختارها أبو بكرٍ، وقدَّمها في «الرِّعاية»، وهو الصَّحيحُ؛ لأِنَّه حُكْمٌ ثَبَتَ بالنُّكول، فيثبت في حقِّهم كسائِرِ الدَّعاوَى، ولو لم يَجِبْ على المدَّعَى عليه مالٌ بِنُكولِه، ولم يُجبَرْ على اليمين؛ لخلا (٣) مِنْ وُجوبِ شَيءٍ عليه بالكُلِّيَّةِ.

والثَّانيةُ: في بَيتِ المال؛ لأِنَّهم امْتَنَعوا عن اليمين، أشْبَهَ امْتِناعَ المُدَّعِينَ (٤) إذا لم يَرْضَوْا بِيَمِينِ المدَّعَى عليه.

فائدةٌ: يَقُولُ: تاللهِ، وبالله (٥)، وَوَاللهِ، بالجرِّ (٦)، فإنْ قالَه مَضْمُومًا أوْ مَنصُوبًا؛ فقد لَحَنَ، قال القاضي (٧): ويُجزِئُه إنْ تَعمَّدَ أوْ لم يَتعَمَّدْ؛ لأِنَّه لَحْنٌ لا يُحِيلُ المعْنَى، ويُستَحَبُّ أنْ يَستَظْهِرَ في ألْفاظِ اليَمِينِ في القَسامَة تأْكِيدًا.

فرعٌ: سَأَلَه ابنُ مَنصُورٍ عن قَتِيلٍ بَينَ قَرْيَتَينِ، قال: هذا قَسامَةٌ (٨)، قال المَرُّوذِيُّ: احتجَّ أحمدُ بأنَّ عمرَ جعل (٩) الدِّيَةَ على أهْلِ القَرْيةِ (١٠)، ونَقَلَ


(١) في (ظ) و (م): يلزمهم.
(٢) في (م): وتكون.
(٣) في (ظ): فخلا.
(٤) في (ظ): المدعيين.
(٥) في (م): بالله وتالله.
(٦) في (م): بالخبر، وقوله: (بالجر) سقط من (ن).
(٧) قوله: (قال القاضي) سقط من (م).
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٠٥.
(٩) في (ن): يجعل.
(١٠) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥.