للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأطْلَقَ في «عُيونِ المسائل» وابنُ رَزينٍ: يُحفَرُ لها، فهو سِتْرٌ، بخِلافِ الرَّجُل.

وإذا ثَبَتَ ذلك؛ شُدَّ عَلَيها ثِيابُها؛ لِئَلاَّ تنكشف (١)؛ لأِمْرِه بذلك، رواهُ أبو داودَ مِنْ حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ (٢).

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ (٣) الشُّهُودُ بِالرَّجْمِ)؛ أيْ: إذا ثَبَتَ بها.

ويَجِبُ حضورُ الإمام أوْ نائبِه.

وقال أبو بكرٍ عن قَولِ ماعِزٍ: «رُدُّونِي إلى النَّبيِّ ، فإنَّ قَومِي غَرُّونِي (٤)» (٥): يَدُلُّ على أنَّه لم يَحضُرْ رجمَه (٦)، فبهذا أَقُولُ.

وحُضورُ طائِفةٍ، ولو واحِدًا، ذَكَرَه أصْحابُنا، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ، رواهُ ابنُ أبي طَلْحةَ، وهو مُنقَطِعٌ (٧).


(١) في (ن): ينكشف.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠)، وفيه: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله ، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت. الحديث.
(٣) في (ن): تبدأ.
(٤) في (م): عيروني.
(٥) أخرج هذه اللفظة أحمد (١٥٠٨٩)، وأبو داود (٤٤٢٠)، من طريق ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن الحسن بن محمد بن علي، عن جابر ، وصرح ابن إسحاق بسماعه عند أبي داود، قال الألباني: (وهذا إسناد جيد)، وأخرجه النسائي في الكبرى (٧١٦٨)، من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي عثمان بن نصر بن دهر الأسلمي، عن أبيه، وأبو عثمان مقبول. ينظر: الإرواء ٧/ ٣٥٤.
(٦) قوله: (لم يحضر رجمه) في (م): لم ويحضر رحله، وقوله: (رجمه) في (ن): وجه.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١٤١٠٩)، من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: «الطائفة الرجل فما فوق»، وعلقه ابن المنذر في الإشراف (٧/ ٢٥٩)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ٢١٧)، وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس، إلا أن روايته عنه صحيفة معتبرة عند جماعة من أهل العلم؛ لكونه أخذها عن مجاهد وعكرمة. ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٧٥، المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٤٠.