للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ روايةً: لا تَداخُلَ في السَّرِقة.

وفي «البلغة»: فَقَطْعٌ واحِدٌ على الأصحِّ.

وفي «المستوعب» روايةٌ: إنْ طالبوا (١) مُتفَرِّقِينَ؛ قطع (٢) لكلِّ واحدٍ، قال أبو بكرِ: العَمَلُ على خِلافِها.

ثُمَّ قال شَيخُنا (٣): قَولُ الفقهاء: تتداخل (٤) دليلٌ على أنَّ الثابت (٥) أحكامٌ، وإلاَّ فالشَّيءُ الواحِدُ لا يُعقَلُ فيه تَداخُلٌ، فالصَّوابُ: أنَّها أحكامٌ، وعلى ذلك نصَّ (٦) الأئمَّةُ، قال أحمدُ في لحمِ خِنزِيرٍ ميِّت (٧): فأثْبَتَ فيه تَحرِيمَينِ (٨).

(وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ؛ اسْتُوفِيَتْ كُلُّهَا)، بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (٩)؛ لأنَّ التَّداخُلَ إنَّما هو في الجنسِ الواحِدِ، فلو سَرَقَ وأخَذَ المالَ في المحارَبَة؛ قُطِعَ لذلك، ويَدخُلُ فيه القَطْعُ في السَّرِقة؛ لأِنَّ محلَّ القَطْعَينِ واحِدٌ.

(وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ)، وُجوبًا، قاله في «الفروع»، فعلى هذا: يُبدَأ بالحدِّ للشُّرب، ثُمَّ للسَّرِقة، ثُمَّ للزِّنى؛ لأِنَّ الأوَّلَ أخَفُّ، ولا يُوَالَى بَينَ هذه


(١) في (م): طلبوا.
(٢) في (م): فقطع.
(٣) أي: شيخ الإسلام، والكلام لصاحب الفروع ١٠/ ٤٢. وينظر: جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ٩٤.
(٤) في (م) و (ن): يتداخل.
(٥) في (ن): الباب.
(٦) في (م): مضى.
(٧) قوله: (ميت) سقط من (م)، وفي (ن): ثبت.
(٨) قوله: (قال أحمدُ في لحمِ خِنزِيرٍ ميِّت)، كذا في النسخ الخطية، وعبارته في جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ٩١، وفي الفروع ١٠/ ٤٢: (كما قال أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت). وينظر قول أحمد في الإرشاد ص ٣٩٣.
(٩) ينظر: المغني ٩/ ١٥٥.