للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومُراهِقَةٌ بالغًا (١)، وذكره (٢) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين رِوايَةً (٣).

وفي «التَّرغيب»: إنْ كان أحدُهما صَبِيًّا، أوْ مَجْنونًا، أوْ رقيقًا؛ فلا إحْصانَ لواحِدٍ منهما على الأصحِّ، ونَقَلَه الجماعةُ (٤).

وجَوابُه: أنَّه وَطْءٌ لم يُحصِنْ أحدَ المتَواطِئَينِ، فلم يُحصِن الآخَرَ؛ كالتَّسَرِّي.

(فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمَا (٥)؛ فَلَا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ ما كان معلقًّا (٦) على شُرُوطٍ لا يُوجَدُ بِدُونِها.

(وَلَا يَثْبُتُ الْإِحْصَانُ بِالْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ)، وهو التَّسَرِّي.

(وَلَا فِي (٧) نِكَاحٍ فَاسِدٍ)، خِلافًا لْأَبِي ثَورٍ، وهو مَرْوِيٌّ عن اللَّيث والأَوْزاعِيِّ.

وجَوابُه: أنَّه وَطْءٌ في غَيرِ ملْكٍ، أشْبَهَ وَطْءَ الشُّبهةِ.

(وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلْذِمِّيِّينَ (٨)؛ لأِنَّ «اليهودَ جاؤُوا إلى رسول الله بامرأةٍ ورَجُلٍ منهم قد زَنَيَا، فأَمَرَ بهما رسول الله فرُجِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٩)، ولأِنَّ الجِنايَةَ بالزِّنى اسْتَوَتْ بَينَ المسلِمِ والذِّمِّيِّ، فَوَجَبَ أنْ يَسْتَوِيَا في الحدِّ.

وكذا يثبت لمستأمِنينِ (١٠).


(١) في (م): بالغة.
(٢) في (ظ): وذكر.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٥١.
(٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٥١.
(٥) قوله: (في أحدهما) سقط من (ظ).
(٦) قوله: (معلقًا) سقط من (ن).
(٧) في (م): من.
(٨) في (م): بالذميين.
(٩) أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر
(١٠) في (م): بمستأمنين.