للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنْهُ: بِلا مَحرَمٍ، تعذَّر أوْ لا؛ لأِنَّه عُقوبةٌ، ذَكَرَه ابنُ شِهابٍ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ (١) يَسْقُطَ النَّفْيُ) عنها إذَنْ؛ كسُقوطِ سَفَرِ الحجِّ عنها، فكذا هُنا، قال المؤلِّفُ: وهذا الاِحْتِمالُ هو اللائقُ بالشَّريعة، فإنَّ نَفْيَها بغَيرِ مَحرَمٍ إغْراءٌ لها بالفُجور، وتعريضٌ لها بالفتنة.

لا يُقالُ: حديثُ التَّغريب عامٌّ؛ لأِنَّه يُخَصُّ بقَولِه : «لا يَحِلُّ لاِمرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن (٢) تُسافِرَ إلاَّ مَع ذِي مَحرْمٍ» (٣).

(وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا؛ فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ وزَيدُ ابنُ خالِدٍ، قالا (٤): سُئِلَ النَّبيُّ عن الأَمَة إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ، فقال: «إذا زَنَتْ فاجْلِدُوها … » الخبرَ، مُتَّفَقٌ عليه (٥)، وقال النَّبيُّ لِعَلِيٍّ: «إذا تَعالَتْ مِنْ نِفاسِها فاجلِدْها (٦) خَمْسِينَ» رواهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ (٧)، ورواهُ مالِكٌ عن عُمَرَ (٨).

(بِكُلِّ حَالٍ)، سَواءٌ كان مُزَوَّجًا أوْ غَيرَ مُزَوَّجٍ؛ للعُمومِ، وخَرَقَ أبو ثَورٍ


(١) قوله: (ويحتمل أن) في (م): وقيل: إنه.
(٢) قوله: (أن) سقط من (م).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩).
(٤) في (م): قال.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٣)، ومسلم (١٧٠٤).
(٦) في (م): فاجلدوها.
(٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده (١١٤٢)، بهذا اللفظ، وسبق تخريجه ٩/ ٤١٣ حاشية (٣). بلفظ: «أقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ».
(٨) أخرجه مالك (٢/ ٨٢٧)، وعبد الرزاق (١٣٦٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٨٩)، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: «أمَّرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة، خمسين خمسين في الزنى»، إسناده قوي، ورجاله ثقات، وعبد الله بن عياش من كبار التابعين، وثقه العجلي، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ١٢.