للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيهَا دَينٌ (١).

وتَغَيُّر الحال لا يُسقِطُ الحَدَّ؛ كما لَو مَاتَ (٢).

(أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ لَهُ (٣) عَلَيْهَا الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّ اسْتِحْقاقَ قتلها (٤) لا يُوجِبُ إباحةَ وَطْئِها، فلا يُؤثِّرُ فيه شبهة (٥)، فَوَجَبَ أنْ يَجِبَ الحَدُّ؛ عَمَلاً بالنُّصوص.

وقِيلَ: مَنْ وَطِئَ أَمَةً له عَلَيها قَوَدٌ؛ لم يُحَدَّ إنْ قُلْنا: إنَّه يَمْلِكُها به، وسئل (٦) أحمدُ: هل عَلَيه عَقْرُها؟ قال: لا شَيءَ عَلَيهِ، هي له (٧).

(أَوْ بِصَغِيرَةٍ) يُوطَأُ مِثْلُها، نَقَلَه الجماعةُ (٨)، وصحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّها كالكبيرةِ في ذلك (٩).

وقِيلَ: أوْ لَا، وهو ظاهِرُ كَلامِه هُنا.

وقال القاضي (١٠): لا حَدَّ على مَنْ وَطِئَ صغيرةً لم تبلغ تِسْعًا؛ لأِنَّه لا


(١) قوله: (ولأِنَّه وَطْء في غَيرِ ملْكٍ، أشبه ما لو كان له عَلَيهَا دَينٌ) كذا في النسخ الخطية، ولعل فيه سقطًا، فقد ذكر هذا التعليل في المغني ٩/ ٨٠ والشرح الكبير ٢٦/ ٣٠٠ للمسألة التي بعدها، وهي: ما إذا زنى بامرأة له عليها القصاص.
(٢) قوله: (وتَغَيُّر الحال لا يُسقِطُ الحَدَّ؛ كما لَو مَاتَ) كذا في النسخ الخطية، ولعل فيه سقطًا أيضًا، فقد ذكر هذا التعليل في المغني ٩/ ٨٠ والشرح الكبير ٢٦/ ٣٠٠ في مسألة أخرى، وهي ما لو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها؛ قال في الشرح: (فإنه ما وجب عليه الحد بوطء مملوكته ولا زوجته، وإنما وجب بوطء أجنبية، فتغيُّر حالِها لا يُسقِطه؛ كما لو ماتت).
(٣) قوله: (له) سقط من (ن).
(٤) في (ن): قتلهما.
(٥) في (م): بشبهة.
(٦) في (م): ويسأل.
(٧) قوله: (هي له) في (م): في ذلك. وينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٥١.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٣٥، مسائل صالح ١/ ٣٤٦، مسائل عبد الله ص ٣٥٥.
(٩) قوله: (في ذلك) سقط من (م).
(١٠) كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب).