(٢) قوله: (وتَغَيُّر الحال لا يُسقِطُ الحَدَّ؛ كما لَو مَاتَ) كذا في النسخ الخطية، ولعل فيه سقطًا أيضًا، فقد ذكر هذا التعليل في المغني ٩/ ٨٠ والشرح الكبير ٢٦/ ٣٠٠ في مسألة أخرى، وهي ما لو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها؛ قال في الشرح: (فإنه ما وجب عليه الحد بوطء مملوكته ولا زوجته، وإنما وجب بوطء أجنبية، فتغيُّر حالِها لا يُسقِطه؛ كما لو ماتت). (٣) قوله: (له) سقط من (ن). (٤) في (ن): قتلهما. (٥) في (م): بشبهة. (٦) في (م): ويسأل. (٧) قوله: (هي له) في (م): في ذلك. وينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٥١. (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٣٥، مسائل صالح ١/ ٣٤٦، مسائل عبد الله ص ٣٥٥. (٩) قوله: (في ذلك) سقط من (م). (١٠) كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب).