للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثَبَتَ؛ فلا حَدَّ على الأصحِّ.

(وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ)؛ لم يُحَدَّ على الأَشْهَرِ، (وَقَالَتْ: أَرَدْتَ قَذْفِي فِي الْحَالِ، فَأَنْكَرَهَا)؛ فهل يُحَدُّ أوْ يُعزَّرُ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

الأصحُّ: أنَّه لا حدَّ (١) عَلَيهِ؛ لأِنَّ ظاهِرَ لَفْظِه يَقتَضِي تعليقَ (وأنتِ نَصْرانِيَّةٌ أوْ أَمَةٌ) بقَولِه: (زَنَيتِ)، فيَصِيرُ كأنَّه قال لها: زَنَيتِ حالَ النَّصْرانيَّة أو الرِّق (٢)، ولا حَدَّ مع ذلك؛ لأِنَّ ارْتِباطَ الكلام بعضِه ببعضٍ أَوْلَى مِنْ عَدَمِ ارتباطه (٣).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه مثله إن (٤) أضافه إلى جنون.

وفي «التَّرغيب»: إنْ كان ممَّن يُجَنُّ؛ لم يَقذِفْه.

وفي «المغْنِي»: إن ادَّعَى أنَّه كان مجنونًا حِينَ قَذْفِه، فأنْكَرَتْ، وعُرِفَتْ له حالة (٥) جُنونٍ وإفاقةٍ؛ فوَجْهانِ.

وإن ادَّعَى رِقَّ مَجْهولةٍ؛ فرِوايَتانِ.

وإن ادَّعَى أنَّ قَذْفًا مُتقدِّمًا كان في صغَرٍ (٦)، أو قال: زَنَيتِ مُكرَهةً، أوْ قال: يا زانيةُ، ثُمَّ ثبت (٧) زناها في كُفْرٍ؛ لم يُحدَّ (٨)؛ كثُبوتِه في إسلامٍ.

وفي «المبهج»: إن (٩) قَذَفَه بما أتى في الكفرِ؛ حُدَّ؛ لحُرْمةِ الإسلام.


(١) في (م): لا يحد.
(٢) في (م): والرق.
(٣) في (م): ارتباط.
(٤) في (م): إذا.
(٥) في (م): حال.
(٦) قوله: (في صغر) في (م): صغير.
(٧) في (ن): فثبت.
(٨) في (ن): لم تحد.
(٩) قوله: (وفي «المبهج» إن) في (ن): وإن.