للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما لو (١) فسَّرَه به مُتَّصِلاً بكلامِه.

(وَهُوَ بَعِيدٌ)؛ لأِنَّ إطْلاقَ لَفْظِه وإرادةَ مِثْلِ ذلك فيه بُعْدٌ، مع أنَّ قَومَ لُوطٍ لم يَبْقَ منهم أحدٌ.

ولو قَذَفَ امرأةً أنَّها وُطِئَتْ في دُبُرِها، أوْ قَذَفَ رجُلاً بِوطْءِ امرأةٍ في دبرها (٢)؛ فعَلَيهِ الحَدُّ. وقِيلَ: لا. ومَبْنَى الخِلافِ هُنا على الخلاف (٣) في وُجوبِ حدِّ الزِّنى على مَنْ فَعَلَ ذلك.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، غَيْرَ إِتْيَانِ الرِّجَالِ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ):

أشْهَرُهُما: أنَّه لا يُقبَلُ (٤)؛ لأِنَّه فسَّر اللَّفْظَ بما لا يَحتَمِلُه غالِبًا، أشْبَهَ ما لو قال: يا زَانِي.

والثَّاني: أنَّه لا يُحَدُّ؛ لأِنَّ ما فسَّرَ به كلامَه مُحتَمِلٌ الإرادة، والحَدُّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ.

فرعٌ: إذا فسَّرَ (يا مَنْيُوكَةُ) بِفِعْلِ زَوجٍ؛ فلَيسَ قَذْفًا، ذَكَرَه في «الرِّعاية» و «التَّبصرة»، وزَادَ: إنْ أرادَ بزَانِي العَين، أوْ يا عاهِرَ اليَد؛ لم يُقْبَلْ مع سبقه (٥) ما يَدُلُّ على قَذْفٍ صَريحٍ.

(وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ بِوَلَدِ فُلَانٍ؛ فَقَدْ قَذَفَ أُمَّهُ) في المنصوص (٦)، إلا (٧)


(١) قوله: (لو) سقط من (ظ).
(٢) قوله: (بوطء امرأة في دبرها) سقط من (م).
(٣) في (م): الحد.
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) في (م): شبهة.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٢٦/ ٣٧٨.
(٧) في (ن): لا.