للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باطِنًا، وفي لُزُومِ إظْهارِها وَجْهانِ (١).

تنبيهٌ: لا حدَّ بالتَّعريض، كقَولِه: يا حَلالُ ابنَ الحَلالِ، نَصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ حَنبَلٍ (٢)، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، واختاره أبو بكرٍ، وقاله أكثرُ العلماء؛ لأِنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ فقال: إنَّ امْرأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أسْوَدَ، يُعرِّضُ بنفيه، فلم يَلزَمْه بذلك حَدٌّ (٣)، ولأِنَّ اللهَ تعالى أباحَ التَّعريضَ بالخطبة (٤) دُونَ التَّصريح بها.

ونَقَلَ الأَثْرَمُ: عَلَيهِ الحَدُّ (٥)، رُوِيَ عن عمرَ (٦) وعُثْمانَ (٧)، وهي أظْهَرُهما، قاله ابنُ هُبَيرةَ.

فأمَّا في غَيرِ حالةِ خُصومةٍ، ولا وُجِدَتْ قَرِينةٌ؛ فلا يكُونُ قَذْفًا.


(١) قال في تصحيح الفروع ١٠/ ٨٢ عن قوله: «ويلزمه الحد باطنًا بالنية … »: (لعله من تتمة كلامه في «الترغيب»، وهو الظاهر، والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٦، المغني ٩/ ٨٩.
(٣) اخرجه البخاري (٦٨٤٧)، ومسلم (١٥٠٠).
(٤) في (ن): بالخطيئة.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٦.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٠٣)، والدارقطني (٣٤٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٤٦)، عن ابن عمر : «أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة»، وإسناده صحيح.
وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٣٧٦)، والدارقطني (٣٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٤٧)، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، قالت: استب رجلان، قال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: «لقد كان لهما من المدح غير هذا» فضربه. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وعند مالك بأطول منه وفيه: «فجلده عمر الحد ثمانين». وإسناده صحيح.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٧٧)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٧٨)، عن معاوية بن قرة: أن رجلاً قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: «إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد»، وفي إسناده: الجلد بن أيوب وهو ضعيف جدًّا، قال أحمد بن حنبل: (ضعيف، ليس يساوى حديثه شيئًا)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٠.