(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٦، المغني ٩/ ٨٩. (٣) اخرجه البخاري (٦٨٤٧)، ومسلم (١٥٠٠). (٤) في (ن): بالخطيئة. (٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٠٦. (٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٠٣)، والدارقطني (٣٤٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٤٦)، عن ابن عمر ﵄: «أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة»، وإسناده صحيح. وأخرج مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٩)، وابن أبي شيبة (٢٨٣٧٦)، والدارقطني (٣٤٧٩)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٤٧)، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، قالت: استب رجلان، قال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: «لقد كان لهما من المدح غير هذا» فضربه. هذا لفظ ابن أبي شيبة، وعند مالك بأطول منه وفيه: «فجلده عمر الحد ثمانين». وإسناده صحيح. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٧٧)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٧٨)، عن معاوية بن قرة: أن رجلاً قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال: «إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد»، وفي إسناده: الجلد بن أيوب وهو ضعيف جدًّا، قال أحمد بن حنبل: (ضعيف، ليس يساوى حديثه شيئًا)، وقال الدارقطني: (متروك). ينظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٢٠.