للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَتوجَّهُ في مَأْبُونٍ (١)؛ كمخنث.

وفي «الرِّعاية»: لم أجِدْكِ عَذْراءَ؛ كِنايَةٌ، وأنَّ مَنْ قال لِظالِمٍ ابنِ ظالِمٍ: جَبَرَكَ اللهُ ورَحِمَ سَلَفَكَ؛ يُعزَّرُ، قاله في «الفروع».

(وَإِنْ (٢) قَالَ لِرَجُلٍ: اقْذِفْنِي فَقَذَفَهُ، فَهَلْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يُعزَّرُ (٣)، جزم (٤) به في «الوجيز»؛ لأِنَّ المقذوفَ رَضِيَ بقَذْفِهِ، أشْبَهَ ما لو قَذَفَ نَفْسَه.

والثَّاني: يُحَدُّ؛ لأِنَّ المُوجِبَ له القَذْفُ، وقد وجد (٥)، وقَولُه لا أَثَرَ له؛ لأِنَّ القَذْفَ لا يُباحُ بالإباحة.

وفي «النِّهاية» و «الشَّرح»: هما مَبْنِيَّانِ على الاِخْتِلاف في حَدِّ القَذْفِ؛ هل (٦) هو حقٌّ (٧) لله تعالى فلا (٨) يَسقُطُ بالإذْنِ فيه كالزِّنى، أوْ لآدميٍّ (٩) فيَسقُطُ؛ كما لو أَذِنَ في إتْلافِ مالِه، ويُعزَّرُ؛ لأِنَّه فَعَلَ مُحرَّمًا لا حَدَّ فيه؟

(وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَتْ (١٠): بِكَ زَنَيْتُ، لَمْ تَكُنْ (١١) قَاذِفَةً)؛ لأِنَّها صدَّقَتْه فِيما قال، فلم يَجِبْ حَدٌّ؛ كما لو قالَتْ: صَدَقْتَ.


(١) المأبون: الذي يعاب ويتهم بالشر، ومنه أخذ: المأبون الذي تفعل به الفاحشة. ينظر تاج العروس ٣٤/ ١٤٩.
(٢) زيد في (ن): من.
(٣) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) في (م): وجزم.
(٥) قوله: (وقد وجد) في (م): ولو.
(٦) في (ظ): وهل.
(٧) قوله: (حق) سقط من (م).
(٨) قوله: (فلا) سقط من (م).
(٩) في (م): والآدمي.
(١٠) في (م) و (ن): قالت.
(١١) في (ظ): لم يكن.