للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا مُحَرَّمٍ (١) كَالْخَمْرِ)، والخِنْزيرِ، والميتة ونحوها (٢)، سَواءٌ سَرَقَه مِنْ مُسْلِمٍ أوْ كافِرٍ؛ لأِنَّها عَينٌ محرَّمةٌ (٣)، فلم يُقْطَعْ بسَرِقَتِها كالخنزير، ولأِنَّ ما لا يُقطع (٤) بسَرِقَتِه مِنْ مالِ مُسْلِمٍ؛ لا يُقْطَعُ بسرقته (٥) مِنْ الذِّمِّيِّ، كالدَّم.

وعَنْهُ: ولم يَقْصدْ سَرِقة (٦).

وفي «التَّرغيب» مِثْلُه في إناءِ نَقْدٍ.

وفي (٧) «الفُصول»: في قُضْبانِ الخَيْزرانِ، ومَخادِّ الجُلود المُعَدَّةِ لتَغبير الصُّوفِيَّة (٨)؛ يَحتَمِلُ كآلة (٩) لَهْوٍ، ويَحتَمِلُ القَطْعَ.

(وَإِنْ سَرَقَ إِنَاءً فِيهِ خَمْرٌ)؛ لم يُقْطَعْ على المذهب؛ لأِنَّه مُتَّصِلٌ بما لا قَطْعَ فيه، أشْبَهَ ما لو سَرَقَ شَيئًا مُشْتَرَكًا بَيْنَه وبَينَ غَيرِه، بحَيثُ تَبْلُغُ قِيمَتُه بالشَّرِكة نِصابًا، قال في «المستوعب»: لو سَرَقَ إِناءً فيه ماءٌ أوْ خَمْرٌ؛ لم يُقطَعْ، على قَولِ أكثرِ أصْحابِنا.

(أَوْ صَلِيبًا، أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ) أوْ فِضَّةٍ، وعِبارةُ «الفُروعِ»: أوْ صَنَمَ نَقْدٍ، وهي أولى (١٠)؛ (لَمْ يُقْطَعْ)، وهو قَولُ القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع».

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يُقْطَعُ)، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ.


(١) في (م): يحرم.
(٢) قوله: (ونحوها) سقط من (ن).
(٣) في (م): محرم.
(٤) في (ن): ما لا تقطع. وفي (م): ما يقطع.
(٥) قوله: (من مال مسلم لا يقطع بسرقته) سقط من (ن).
(٦) في (م): سرقته.
(٧) قوله: (نقد وفي) في (م): يقدر في.
(٨) قوله: (لتغبير الصوفية) في (م) و (ن): للصوفية.
(٩) في (م): كأنه.
(١٠) قوله: (أولى) سقط من (م).