للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رواه ابنُ ماجَهْ (١)، ولأِنَّ النِّصابَ شَرْطٌ، فلم تُعتَبَرْ اسْتِدامَتُه كالحِرْز، لكِنْ إنْ مَلَكَ العَينَ قَبْلَ رَفْعِه إلى الحاكِمِ، والمطالَبَةِ بها عنده (٢)؛ لم يَجِب القَطْعُ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (٣).

قال أحمدُ: إذا رُفِع (٤) إلَيهِ؛ لم يكُنْ لِرَافِعِه عَفْوٌ (٥)، وظاهر (٦) «الواضح» وغَيرِه: قَبْلَ الحُكْم (٧)، قال أحمدُ: تُدْرَأُ الحُدودُ بالشُّبهات، فإذا صار إلى السُّلْطانِ، وصحَّ عِنْدَه الأمرُ بالبيِّنة أو الاعتراف (٨)؛ وَجَبَ عليه (٩) إقامَتُه عِنْدَ ذلك (١٠).

وقال أبو بكرٍ وجَزَمَ به آخَرونَ: لو مَلَكَه سارِقُه؛ قُطِعَ، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ.

(وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَذَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا؛ لَمْ يُقْطَعْ)؛ لأِنَّ مِنْ شَرْطِ وُجوبِ القَطْع: أنْ يُخْرِجَ من الحِرْز العَينَ


(١) أخرجه مالك (٢/ ٨٣٤)، والشافعي كما في المسند (ص ٣٣٢)، وأحمد (١٥٣٠٦)، والنسائي (٤٨٨١)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن الجارود (٨٢٨)، من طرق عن صفوان بن أمية ، قال ابن كثير: (رُوي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضًا)، وصححه ابن الجارود وابن الملقن والألباني. ينظر: تخريج مختصر ابن الحاجب ص ٢٢٣، البدر المنير ٨/ ٦٥٢، الإرواء ٧/ ٣٤٥.
(٢) في (م): عندهما.
(٣) ينظر: الفروع ١٠/ ١٣٥.
(٤) في (م): دفع.
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ١٣٦.
(٦) في (م): فظاهر.
(٧) في (م): الحاكم.
(٨) في (م): والاعتراف.
(٩) في (م): له.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٨٠.