للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أفْعالُهم في جميعِ أجْزاءِ اليَدِ، وهُنا القَصْدُ الزَّجْرُ مِنْ غَيرِ اعْتِبارِ مُمَاثَلَةٍ.

وعَنْهُ: يُقطَعُ مَنْ أَخْرَجَ نِصابًا، وهو قَولُ أكثرِهِم، قال في «المغْنِي»: وهذا أحبُّ إليَّ؛ لأنَّ (١) القَطْعَ هُنا لَيسَ هو (٢) في مَعْنَى المُجْمَعِ عَلَيهِ، فلا يَجِبُ (٣)، والاِحْتِياطُ في سُقوطِه أَوْلَى مِنْ الاِحْتِياط في إِيجابِه؛ لأِنَّه مَمَّا يُدْرَأُ بالشُّبهة.

وقِيلَ: إنْ لم يُقْطَعْ بعضُهم لِشُبْهةٍ؛ فلا قَطْعَ.

قال في «المستوعب»: والأوَّلُ أصحُّ، وعَلَيهِ التَّفْريعُ.

فإنْ كان أحدُهم لا يُقطَعُ بسرقته (٤) منه؛ لولادةٍ (٥)، أوْ سِيادَةٍ، أوْ عَدَمِ تكليفٍ؛ قُطِعَ غَيرُه في الأصحِّ إنْ أَخَذَ نصابًا، وقِيلَ: أوْ أقلَّ، ولم يَذكُرْ في «المستوعب» و «المحرَّر»، إلاَّ (٦) أنَّ أحدَهم إذا لم يُقطَعْ؛ قُطِعَ الأجنبيُّ.

فلو أقرَّ بمشاركةِ آخَرَ في سَرِقَةِ نِصابٍ، ولم يُقِرَّ الآخَرُ؛ ففي القَطْعِ وَجْهانِ.

فرعٌ: إذا سَرَقَ نصابًا لجماعةٍ مِنْ حِرْزٍ؛ قُطِعَ على الأصحِّ.

فلو سَرَقَ ما ظَنَّه فُلوسًا، فَبَانَ نِصابُ نَقْدٍ؛ لم يُقْطَعْ، ذَكَرَه في «المستوعب» و «الرِّعاية».

(وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ (٧)، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا (٨) نِصَابًا وَحْدَهُ)؛


(١) في (ن): وهذا.
(٢) قوله: (هو) سقط من (م).
(٣) زاد في (ظ) و (م): (مهر)، والمثبت موافق للمغني ٩/ ١٤٠، والشرح ٢٦/ ٥٠١.
(٤) في (م): بسرقة.
(٥) في (م): لولاية.
(٦) قوله: (إلا) سقط من (م).
(٧) في (م): أو دخلاه.
(٨) قوله: (أحدهما) سقط من (م).