للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: لا تُقطَعُ الزَّوجةُ بسَرِقَةِ نَفَقَتِها أوْ نَفَقةِ ولدِها الواجِبةِ مع مَنْعِها منهما (١)، سواءٌ أَخَذَتْ قَدْرَ ذلك أوْ أكثرَ منه؛ لأِنَّها تَستَحِقُّ قَدْرَ ذلك، فالزَّائدُ يكُونُ مُشْتَرَكًا، بما (٢) تستحقُّ (٣) أخذه.

(وَيُقْطَعُ سَائِرُ الْأَقَارِبِ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ أَقَارِبِهِمْ)، نَصَرَه القاضِي والمؤلِّفُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ القَرابَةَ هنا لا تَمنَعُ قَبُولَ الشَّهادة، فلا تَمنَعُ القَطْعَ، ولأِنَّ الآيَةَ والأخبارَ تَعُمُّ كلَّ سارِقٍ، خَرَجَ منه ما تقدَّم، فيَبْقَى ما عَداهُ على مُقتَضَى الأَصْلِ.

وقِيلَ: إلاَّ ذِي رَحِمٍ مَحرَمٍ.

وفي «الواضِحِ»: قَطْعُ غَيرِ أَبٍ.

(وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٤)؛ لأِنَّ مالَه صار معصومًا بأداء (٥) الجزية (٦)، فوجب (٧) القَطْعُ بسَرِقَتِه؛ كمالِ المسْلِمِ، (وَالمُسْتَأْمِنِ)؛ لأِنَّ مالَه مالُ الذِّمِّيِّ، بدليلِ: أنَّه يَجِبُ الضَّمانُ بإتْلافِه.

(وَيُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ)؛ لأِنَّه إذا قُطِعَ المسلم (٨) بسَرِقَةِ مالِهم؛ فلأن يُقْطَعُوا بسَرِقَةِ مالِه بطَريقِ الأَوْلَى، وكقَوَدٍ، وحَدِّ قَذْفٍ، نَصَّ عَلَيهِما (٩)، وضَمانِ مُتْلَفٍ.


(١) في (م): منها.
(٢) في (ظ): فما.
(٣) في (ظ) و (ن): يستحق.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ١٢٨.
(٥) في (ن): فأداء.
(٦) في (م): لجزية.
(٧) في (ن): يوجب.
(٨) قوله: (المسلم) سقط من (ن).
(٩) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٣، الفروع ١٠/ ١٤٥.