للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغَوثُ غالِبًا، فتَذْهَبُ شَوْكَتُهم، ويكُونُونَ مُختَلِسِينَ، لا قُطَّاعَ طرِيقٍ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُكْمُهُمْ فِي المِصْرِ وَالصَّحْرَاءِ وَاحِدٌ (١)، وهو قَولُ كثيرٍ من الأَصْحابِ؛ لِعُمومِ الآيَةِ فِيهِمْ، ولأِنَّ ضَرَرَهم في المِصْر أعْظَمُ، فكانوا بالحدِّ أَوْلَى.

وفي «الفروع»: قيل (٢): في صَحراءَ، وقِيلَ: ومِصْرٍ إنْ لم يُغَثْ.

وحَكَى في «الكافي» و «الشَّرح» عن القاضي أنَّه قال: إذا كَبَسُوا (٣) دارًا في مِصْرٍ بحَيثُ يَلحَقُهم الغَوثُ عادةً؛ لم يكُونُوا مُحارِبِينَ، وإنْ حَصَرُوا قريةً (٤) أوْ بلدًا لا يَلحَقُهم الغَوثُ عادةً؛ فهم قُطَّاعُ طَرِيقٍ.

ولم يَذكُرْ في «الرعاية» فيه (٥) خِلافًا.

ويُعتَبَرُ ثُبوتُه ببيِّنةٍ، أوْ إقْرارٍ مرتين (٦)؛ كسَرِقَةٍ، ذَكَرَه القاضي وغيره، والحِرزُ والنِّصابُ (٧)، وفي سُقوطِه بشُبْهَةٍ كسرقةٍ (٨)؛ وَجْهانِ، قاله في «المستوعب» وغَيره.

(وَإِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمْ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ، وَأَخَذَ الْمَالَ؛ قُتِلَ حَتْمًا، وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ)؛ لِمَا صحَّ: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفس، والتَّارِكُ لِدِينِه المُفارِقُ للجماعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٩).


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (م): وقيل.
(٣) في (م): كسبوا.
(٤) قوله: (قرية) سقط من (م).
(٥) قوله: (فيه) سقط من (ظ).
(٦) في (م): بمرتين.
(٧) قوله: (والحرز والنصاب) سقط من (ظ) و (م)، والمثبت موافق للفروع ١٠/ ١٥٥.
(٨) قوله: (كسرقة) سقط من (ن).
(٩) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، من حديث ابن مسعود .