للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعضُهم: لا يَحِلُّ، وذَكَرَه في «الفُروع» احْتِمالاً؛ لأنَّه (١) يُقالُ (٢): أُمِرَ بمصاحبته (٣) بالمعروف.

تنبيهٌ: يَجُوزُ فِداءُ أُسارَى أهْلِ العَدْلِ بأُسارَى البُغاة، فإنْ قَتَلَ أهلُ البَغْيِ أُسارَى أهلِ العَدْل؛ لم يَجُزْ لأِهْلِ العَدْلِ قَتْلُ أَسْراهم (٤).

فإن اقْتَتَلَتْ طائفتانِ من البُغاة، فَقَدَرَ الإمامُ على قَهْرِهما؛ لم يُعِنْ إحداهما على الأخرى، وإنْ عَجَزَ وخافَ اجْتِماعَهما على حَرْبه؛ ضمَّ إلَيهِ أقْرَبَهما إلى الحقِّ، فإن اسْتَوَيَا؛ اجْتَهَدَ في ضمِّ إحداهما (٥)، ولا يَقصِدُ بذلك مَعُونَةَ إحداهما، بل الاِسْتِعانةَ على الأخرى، فإذا هَزَمَها؛ لم يُقاتِلْ مَنْ معه حتَّى يَدعُوَهُم إلى الطَّاعة.

(وَإِذَا انْقَضَى الْحَرْبُ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ مَالَهُ فِي يَدِ إِنْسَانٍ؛ أَخَذَهُ)؛ لقَولِ عليٍّ: «مَنْ عَرَفَ شَيئًا أخَذَه» (٦)، ولأِنَّه مالٌ مَعْصومٌ بالإسلام، أشْبَهَ مالَ غير (٧) البُغاة.

(وَلَا يَضْمَنُ أَهْلُ الْعَدْلِ مَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْهِمْ حَالَ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ)؛


(١) زيد في (م): لا.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني والشرح: تعالى.
(٣) في (م): بصاحبته.
(٤) في (م): أساراهم.
(٥) في (م): أحدهما.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٥٢)، وابن أبي شيبة (٣٧٩٤٣)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٥٧)، من طريق عرفجة، عن أبيه، عن علي به، وعرفجة هو بن عبد الله الثقفي وقيل: ابن عبد الواحد وكلاهما قال عنهما ابن حجر: (مقبول)، وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٨٣٣)، من وجه آخر مطولاً، وفي سنده عمرو بن قيس وهو صدوق ربما وهم وبقية رواته ثقات. ينظر: الإرواء ٨/ ١١٥.
(٧) قوله: (غير) سقط من (م).