(٢) في (م): والأصح. (٣) في (م): ولا. (٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٨/ ٥٣٧ والشرح الكبير ٢٧/ ٨٩: ابن عمر ﵄. أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٦٨٦)، عن ابن شهاب، في رجل زكَّت الحرورية ماله، هل عليه حرج؟ فقال: «كان ابن عمر ﵄ يرى أن ذلك يقضي عنه والله أعلم»، وضعفه أبو عبيد فقال: (ليس يثبت عنه، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه، ثم كأنه لم يكن على ثقة منه؛ ألا تراه قال في آخره: والله أعلم)، وفي سنده أيضًا: عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. (٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٣٠٧)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١٥٢٦)، من طريق يزيد بن أبي عبيد، قال: لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات، قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: «والله لا أبايعه ولا اتبعه أبدًا» قال: «ودفع صدقته إليهم»، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ٨/ ١١٧. (٦) في (م): ولم. (٧) في (ن): جنوه. والأثر: أخرجه الطبري في التاريخ (٣/ ٥٩)، من طريق شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة قالا: «لما فرغ عليٌّ من بيعة أهل البصرة، نظر في بيت المال، فإذا فيه ستمائه ألف وزيادة، فقسمها على من شهد معه الوقعة … »، وسيف هو ابن عمر التميمي وهو ضعيف جدًّا، وشعيب هو شعيب بن إبراهيم الكوفي، قال ابن عدي: (له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف)، وقال الذهبي: (رَاوِيةُ كُتب سيف عنه، فيه جهالة). ينظر: الكامل لابن عدي ٥/ ٧، الميزان ٢/ ٢٧٥.