للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايةً واحدةً، قاله في «المستوعب»؛ لأِنَّ الأصلَ وُجوبُ الضَّمانِ، تُرِكَ العَمَلُ به في حالِ الحَرْب للضَّرورة، فيَبْقَى ما عَدَاهُ.

وهل يَتحتَّمُ قَتْلُ الباغِي إذا قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أهْلِ العدل (١) في غَيرِ المعركة؟ فيه وجْهانِ، الأصحُّ (٢): أنَّه لا يتحتَّمُ.

فأمَّا الخَوارِجُ؛ فالصَّحيحُ إباحةُ قَتْلِهم، فلا (٣) قِصاصَ على أحدٍ منهم، ولا ضَمانَ عَلَيهِ في ماله.

(وَمَا أَخَذُوا فِي حَالِ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ، أَوْ خَرَاجٍ، أَوْ جِزْيَةٍ؛ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَلَى صَاحِبِهِ)، رُوِيَ عن عمرَ (٤)، وسَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ (٥)، وقاله أكثرُ العُلَماء؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ عَلِيًّا لَمَّا ظَهَرَ على أهْلِ البَصْرة لم (٦) يُطالِبْهم بشَيءٍ ممَّا جَبَوْه (٧)»، ولأِنَّ في تَرْكِ الاِحْتِسابَ بها ضررًا عظيمًا، ومشَقَّةً


(١) في (ن): القول.
(٢) في (م): والأصح.
(٣) في (م): ولا.
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٨/ ٥٣٧ والشرح الكبير ٢٧/ ٨٩: ابن عمر .
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٦٨٦)، عن ابن شهاب، في رجل زكَّت الحرورية ماله، هل عليه حرج؟ فقال: «كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه والله أعلم»، وضعفه أبو عبيد فقال: (ليس يثبت عنه، إنما كان ابن شهاب يرسله عنه، ثم كأنه لم يكن على ثقة منه؛ ألا تراه قال في آخره: والله أعلم)، وفي سنده أيضًا: عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف.
(٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٣٠٧)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١٥٢٦)، من طريق يزيد بن أبي عبيد، قال: لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات، قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: «والله لا أبايعه ولا اتبعه أبدًا» قال: «ودفع صدقته إليهم»، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ٨/ ١١٧.
(٦) في (م): ولم.
(٧) في (ن): جنوه.
والأثر: أخرجه الطبري في التاريخ (٣/ ٥٩)، من طريق شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة قالا: «لما فرغ عليٌّ من بيعة أهل البصرة، نظر في بيت المال، فإذا فيه ستمائه ألف وزيادة، فقسمها على من شهد معه الوقعة … »، وسيف هو ابن عمر التميمي وهو ضعيف جدًّا، وشعيب هو شعيب بن إبراهيم الكوفي، قال ابن عدي: (له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف)، وقال الذهبي: (رَاوِيةُ كُتب سيف عنه، فيه جهالة). ينظر: الكامل لابن عدي ٥/ ٧، الميزان ٢/ ٢٧٥.