للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها، قال أحمدُ: لا يُستحلف (١) النَّاسُ على صَدَقاتِهم.

(وَإِنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفْعَ جِزْيَتِهِ إِلَيْهِمْ؛ لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ)؛ لأِنَّهم غَيرُ مَأْمُونِينَ، ولأِنَّها عِوَضٌ (٢) أشْبَهَت الأجْرةَ.

وقِيلَ: يُقْبَلُ قَولُهم إذا مَضَى الحَولُ؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّ البُغاةَ لا يَدَعُونَ الجِزْيَةَ لهم.

(وَإِنِ ادَّعَى إِنْسَانٌ دَفْعَ خَرَاجِهِ إِلَيْهِمْ؛ فَهَلْ يُقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ عَلَى وَجْهَينِ):

أشْهَرُهما: لا يقبل (٣) إلاَّ بِبَيِّنَةٍ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه عِوَضٌ أشْبَهَ الجِزْيَةَ.

والثَّاني: يُقبَلُ؛ لأِنَّه حقٌّ على مُسلِمٍ، فقُبِل (٤) قَوله؛ كالزَّكاة.

وقِيلَ: بَلَى، إنْ حَلَفَ.

(وَتَجُوزُ (٥) شَهَادَتُهُمْ)؛ لأِنَّهم أخْطَؤُوا في فَرْعٍ من فُروعِ الإسلام باجْتِهادهم، أشْبَهَ المخْتَلِفِينَ من الفُقَهاء في الأحكام، وإذا (٦) لم يَكُونُوا مِنْ أهْلِ البِدَع قُبِلَتْ شَهادَتُهم؛ كأهْلِ العَدْل، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمهُ (٧)، قال ابنُ عَقِيلٍ: تُقبَلُ شهادتهم (٨)، ويُؤخَذُ عنهم العلمُ، ما لم يَكُونُوا دُعاةً، انتهى.

فأمَّا الخَوارِجُ وأهْلُ البِدَع إذا خَرَجُوا على الإمام؛ فلا تقبل (٩) لهم


(١) في (ظ) و (ن): لا تستحلف.
(٢) في (ظ): عرض.
(٣) في (ن): لا تقبل.
(٤) في (ن): يقبل.
(٥) في (م): خاف وتجويز.
(٦) في (ن): زاد.
(٧) ينظر: المغني ٨/ ٥٣٦.
(٨) قوله: (كأهل العدل بغير خلاف … ) إلى هنا سقط من (م).
(٩) في (م): فلا يقبل.